وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأقام إلى أشهر الحج من قابل أن يتحلل بعمرة فإن فعل أجزأه ثم إن حج من عامه لم يكن متمتعا لأنه لم يبتدئ العمرة في أشهر الحج وإنما هذه رخصة له لقول عمر رضي الله عنه لهبار بن الأسود لما فاته الحج أحل واقض الحج من قابل وأهد قال ابن القاسم إن فسخ حجه في عمرة في أشهر الحج فهو باطل وقال أيضا إن جهل ففعل ثم حج من عامه كان متمتعا ولو ثبت على إحرامه بعد دخوله مكة حتى حج به قابلا أجزأه عن حجة الإسلام ومن فاته الحج فوطئ أو تطيب فعليه ما على المحرمين وعليه هدي الفوات وهدي الفساد في حجة القضاء ويفعل غير ذلك متى شاء قال سند روي عن ابن القاسم في القارن يجامع ثم يفوته الحج عليه أربع هدايا لفواته ولأنه صار إلى عمل العمرة فكأنه وطئ فيها ولقرانه ولقضائه وروي عنه ثلاثة هدايا فإن نحر هدي الفوات والفساد قبل القضاء قال ابن القاسم يجزئه لأنه لو مات قبل ذلك أهدي عنه وهو يدل على تقدم الوجوب وإنما التأخير مستحب وقال أصبغ لا يجزئه وفي الكتاب من فاته حج مفرد أو أفسد حجا مفردا لا يقضي قارنا لتعين الإفراد بالإحرام فإن فعل لم يجزئه ومن فاته قارنا لا يقضي الحج وحده والعمرة وحدها بل قارنا خلافا ل ش وابن حنبل لتعذر القران بالإحرام قال سند قال ابن أبي زيد إن افسد القارن حجه فعليه في الحج الفاسد هدي واحد وفي حجة القضاء هديان وقال ابن أبي زيد إن افسد القارن فقضاه مفردا لم يجزئه وعليه دم القران ودم التمتع ويقضي قارنا ويهدي في القضاء هديين قال سند قال بعض المتأخرين منا إذا افسد القران بعد الطواف والسعي أو فاته فتحلل يقضي مفردا لأنه إنما فاته الحج وحده وقد فرغت