وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العمل والثالث أنه فسخ الحج في العمرة لتمتعه بإسقاط بقية أعمال الحج والرابع أنه الإحصار بالعدو وفسر ابن الزبير الآية به ولنمهد الفروع على الشروط فنقول الشرط الأول قال في الكتاب إذا كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فقدم معتمرا في أشهر الحج فهو من مشكلات الأمور والهدي أحوط وفي الجواهر قال أشهب إن كان أكثر اقامته بمكة ويأتي غيرها منتابا فلا هدي عليه وإن كان يأتي غيرها للسكني فعليه الهدي قال اللخمي لا يختلف في ذلك وإنما تكلم مالك على مساواة إقامته في الموضعين والمراعي في حضور المسجد وقت فعل التسكين والإهلال بهما وفي الكتاب من دخل مكة في أشهر الحج بعمرة يريد سكناها وحج من عامه فعليه دم التمتع لأنه لم يتصف بسكناها وإنما عزم وقد يبدو له والعزم على الشيء لا يقوم مقامه وقال أشهب في الموازية إن دخل بالعمرة قبل أشهر الحج فهو متمتع وإلا فلا الشرط الثاني اجتماع العمرة والحج في أشهره وفي الكتاب إذا تحلل من عمرته قبل أشهر الحج ثم اعتمر أخرى فيها وتحلل منها ثم حج من عامه فعليه دم المتعة لأنه اسقط أحد السفرين باعتبار العمرة الثانية وإذا فعل بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال ثم حج فعليه الدم ولو لم يبق لشوال إلا الحلاق لم يكن متمتعا وقال ح إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج كان متمتعا وقال ش وابن حنبل إذا لم يقع إحرام العمرة في شوال فليس بتمتع لنا أن العمرة إنما تعتبر بكمالها وقد وقع في أشهر الحج الشرط الثالث أن لا يرجع إلى وطنه ولا إلى مثله في المسافة وفي الكتاب إذا تحلل من عمرته وهو من أهل الشام فرجع إلى المدينة فعليه دم