وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابع في الجواهر الزبيب والتين والزيتون والتمر والجلجلان وبزر الكتان إن قلنا هي زكوية فأجناس وليعلم الفقيه أن التباين بين أنواع القطاني وبين القمح والشعير والسلت لا يزيد على التباين بين أعلا أنواع التمر وأدونه عند إمعان النظر فلذلك ضمت في النصاب ولا يضم عند مالك حمل نخلة إلى حملها في العام الثاني الخامس في الجواهر ما اتفق من الزرع في النبات والحصاد من الجنس الواحد أضيف وما كان له بطنان أو بطون فقيل يعتبر بالفصول فما نبت في الربيع مثلا ضم للاتفاق في السقي وقيل ما نبت قبل حصاد غيره ضم إليه كاتفاق الفوائد في الملك والحول وعلى هذا لو كان له زرع في ثلاثة أزمنة وزرع الثالث قبل حصاد الأول ضم الجميع أو بعد حصاده وقبل حصاد الثاني وجبت الزكاة إن كانت إضافة كل واحد من الطرفين مفردا إلى الوسط يكمل النصاب ولا تجب إن لم يحصل من مجموعها معه نصاب وفي الوجوب إذا كمل النصاب بالوسط مع الطرفين جميعا ولم يكمل بضم أحدهما إلى الوسط خلاف وأجراه أبو الطاهر على خليطي شخص واحد هل يعدان خليطين أم لا قال سند وتضم الحبوب التي زرعت في بلاد وإن اختلفت البلاد في الإدراك في النوع الواحد بسبب البرد والحر لأن العام واحد فيضم ولو كان أحدهما رطبا والآخر طلعا لأن إيجاد زمان الإدراك ليس شرطا بالإجماع وقال صاحب المقدمات إذا زرعت في أوقات مختلفة وحصدت في وقت واحد ضمنت ولو زرع الثاني قبل حصاد الأول وزرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني يجمع الثاني مع الأول والثالث عند ابن القاسم إن كان الأول باقيا عنده وعند أشهب يزكى الثاني وإن كان دون النصاب مع فوات الأول ولا يجمع الأول مع الثالث فلو زرع الثاني قبل