وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حصاد الأول ثم رفع الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الأول لأن من القطاني ما يتعجل جمع الأول معهما ولم يجمع الثاني مع الثالث فإن رفع من الثاني ثلاثة أوسق انتظر الأول فإن كمل النصاب والأول باق زكاها على مذهب ابن القاسم ثم إذا حصد الثالث فبلغ مع ما بقي في يده من الأول نصابا زكاهما ولا يزكي ما زكاه من الثاني وعلى مذهب أشهب يزكى الثالث وإن كان دون النصاب بعد فقدان ما قبله وكذلك حكم المعادن السادس في البيان قال مالك يحسب في الزرع ما أكل منه وما آجر به الجمال وغيرها بخلاف ما أكلت الدواب في الدارس لأن النفقة من ماله قال صاحب البيان وقال ابن المواز ويحسب ما تصدق به وقال الليث لا شيء عليه في ذلك بعد الإفراك وقبل اليبس وأما ما أكل بعد اليبس فيحسب بلا خلاف واختلف في الصدقة بعد اليبس وعند مالك يحسبها وأما ما أكلت الدواب في الدراس فلا يحسب كآفات السماء سؤال ينبغي ضم الزبيب مع التمر لتقاربهما كالقمح والشعير وأنواع القطاني جوابه أن ما ضممناه تقارب زمان حصاده والجزر والتمر والزبيب بينهما خمسة أشهر ولذلك لم تضم الذرة إلى الدخن لتباين أزمنتها النظر الثاني في الجزء الواجب وفي الكتاب ما يشرب من السماء أو سحا أو بعلا ففيه العشر وما شرب بالسواني بقرب أو أدلية فنصف العشر وفي الصحاح قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر ومعناه أنه متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقا بالعباد ومتى قلت كثرت الزكاة ليزداد الشكر لزيادة النعم ونظيره الزكاة في المعدن والخمس في الركاز