وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قشره وكذلك الأرز وقال الشافعية يكمل عشرة أوسق لنا عموم الخبر والقياس على نوى التمر وقشر الفول السفل الثاني في الكتاب الأرز والذرة والدخن لا ضم فيها لتفاوت المنافع وفي الجواهر هي جنس واحد تضم الثالث في الكتاب القطاني وهي الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وكل ما يعلم أنه منها يضم ولا يضم إليها غيرها ويؤخذ من كل صنف منها بحسابه زاد في الجلاب البسيلة والترمس وفي الجواهر إتحاد جنسها في الربا روايتان واختلف المتأخرون في جريانها في الزكاة قال القاضي أبو الوليد والظاهر عندي أنها أجناس في الربا والزكاة وقاله ش وابن حنبل لنا تقارب منافعها وأن العرب خصتها باسم دون سائر الحبوب وهي القطنية والفرق بين الربا والزكاة أن الربا ضيق بدليل ضم الذهب والفضة في الزكاة ة وهما في الربا جنسان ولأن الزكاة مواساة فيعان الفقراء بضم الحبوب ليكمل لهم النصاب ويكثر الجزء الواجب ولأن اللبن ربوي ليس بزكوي وكذلك المطعومات كلها عند ش والمكيلات عند ح مع انتفاء الزكاة في كثير من القسمين اجماعا قال سند ومعنى قول مالك وما يعلم أنه منها أن اسم القطنية عند الناس لما يقطن لمنفعته عند الضرورة أي يمكث ومنه القاطن للمقيم فتعمل إذا احتيج إليها دقيقا وخبزا وسويقا وبهذا تخرج التوابل لأنها لا تتخذ لهذا الغرض وقال أشهب الكرسنة والقطنية وقال ابن حبيب هي جنس على حدته وذكر الباجي أنها البسيلة وقال ابن هارون البصري منا البسيلة الماش وهو حب بالعراق يشبه الجلبان والواجب أن يرجع في ذلك إلى العرف كما قاله مالك وفي البيان روي عن ملك ضم الأرز والجلجلان مع القطاني وهو خلاف المشهور