وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم هو عشرة أرادب فيحتمل أن يكون الأردب حينئذ صغيرا ويؤكد ذلك ما في الجواهر في كتاب النفقات قال ابن حبيب ويبة مصر اثنان وعشرون مدا بمده فتكون تسعة وثلاثين رطلا وثلثي رطل بالرطل الشرعي وهو اليوم أربعون رطلا برطل مصر قال صاحب التنبيهات في كتاب السلم الويبة بمصر عشرون مدا والأردب بفتح الهمزة أربع ويبات ذكره في السلم والأردب اليوم ست ويبات والويبة أربعون رطلا برطل مصر وهذا التقدير الذي يجوز في النصاب هو على ويبة مدينة مصر وأردبها وأما الضياع والقرى فأردبها أكبر بكثير وهي متفاوتة الكثرة قال سند وتحديد النصاب عندنا للتقريب حتى لو نقص اليسير وجبت الزكاة كما في النقدين خلافا لبعض الشافعية أنه للتحقيق والنصاب عند مالك من حب الزيتون كسائر المعشرات وقال عبد الملك إن احتاج أهله للانتفاع ببعضه أخضر خرص وأخذت الزكاة من زيته فروع ستة الأول في الكتاب يعتبر النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في جملة أمور الزكاة ويضاف إلى الحنطة الشعير والسلت وقال ش لا يضم من الثلاثة شيء إلى الآخر لاختلافها في الاسم والمعنى كالحنطة مع الأرز لنا أنها متقاربة في المنفعة والمنبت بخلاف الأرز وقال سند قال مالك وأصحابه إلا ابن القاسم الأشقالية صنف من الحنطة اسمه العلس باليمن بجمع مع الحنطة وقال اصبغ هم جنس مفرد حبته مستطيلة متصوفة قال وخلافهم يرجع إلى الخلاف في تحقيق الصفة والعلس يخزن في قشره كالأرز فلا يزاد في النصاب لأجل