وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) لو وقع ( عتق بعد وضعه ) بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية ( و ) لا ( منقطع خبره ) حين العتق لأنه ليس رقبة محققة لاحتمال موته أو تعيبة ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق أجزأ بخلاف الجنين ( مؤمنة ) لأن المقصود القربة بها والكفر ينافيها ( وفي ) إجزاء عتق ( الأعجمي ) المراد به من يجبر على الإسلام من مجوسي كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه ( تأويلان ) الراجح في الكتابي الصغير الإجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الإيمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا وأما المجوسي الصغير فيجزىء اتفاقا لأنه مسلم حكما .
ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله ( وفي الوقف ) أي وقف المظاهر عن وطء المظاهر منها أي منعه منه ( حتى يسلم ) الأعجمي احتياطا للفروج فإن مات قبل الإسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الإسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب فكأنه مسلم ( قولان ) وهما جاريان حتى في صغير المجوس ( سليمة عن قطع إصبع ) واحد ولو بآفة وأولى يد أو رجل أو شللها ( و ) من ( عمى ) وكذا غشاوة لا يبصر معها إلا بعسر لا خفيفة وأعشى وأجهر فيجزىء ( وبكم ) وهو عدم النطق كان معه صمم أم لا ( وجنون وإن قل ) بأن يأتيه مرة في الشهر ( ومرض مشرف ) بأن بلغ صاحبه النزع وإلا أجزأ ( وقطع ) إحدى ( أذنين ) ولو لم يستأصلها ( وصمم ) وهو عدم السمع أو ثقله فلا يضر الخفيف ( وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص ) وإن قليلين ( وفلج ) يبس الشق وكذا يبس بعض الأعضاء كيد أو رجل