وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تأويلان وخلاف وسقطت ) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله ( إن لم يطأ ) المظاهر منها ( بطلاقها ) البائن لا الرجعى أي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر ( و ) سقطت ب ( موتها ) أو موته .
( وهل تجزىء ) الكفارة بالإطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق و ( أتمها ) بعده وهو فهم اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزىء وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعى حيث لم ينو ارتجاعها وأما إذا نواه وعزم على الوطء أجزأ اتفاقا لأن الرجعية زوجة وأما الصيام فلا يجزىء اتفاقا ( وهي ) أي الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب كما هو صريح القرآن أولها ( إعتاق رقبة لا جنين ) لأنه حين العتق لم يكن رقبة