وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( بلا شوب ) أي مخالطة ( عوض ) في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته وأما بما في يده فيجوز لأن له انتزاعه فيجزىء ما لا شوب عوض فيه ( لا ) يجزىء ( مشترى للعتق ) إلا بشرط العتق لأنها رقبة غير كاملة لأن البائع قد وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق ( محررة له ) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له ( لا من ) تبين أنه ( يعتق عليه ) بقرابة كأخيه أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزىء .
( وفي ) الإجزاء حيث قال ( إن اشتريته فهو ) حر ( عن ظهاري ) لأنه ما عتق إلا عن الظهار وعدمه لأنه حر بنفس الشراء فيعد قوله عن ظهاري ندما بعد قوله إن اشتريته فهو حر ( تأويلان ) أظهرهما الإجزاء نقلا وعقلا ( و ) بلا شوب ( العتق ) فهو عطف على عوض وفي نسخة ولا عتق بالتنكر ( لا مكاتب ومدبر ونحوهما ) كأم ولد ومعتق لأجل لوجود شائبة في الجميع ( أو أعتق نصفا ) مثلا ( فكمل عليه ) بالحكم حصة شريكه ( أو أعتقه ) أي النصف الباقي ثانيا بأن كانت الرقبة كلها له فلا يجزىء لأن شرط الإجزاء عتق الجميع دفعة واحدة ( أو أعتق ثلاثا ) من العبيد ( عن أربع ) من النسوة ظاهر منهن أو اثنين عن ثلاث أو واحدا عن اثنتين فلا يجزىء بل لو قصد التشريك في كل رقبة وإن أربعا عن أربع لم يجزه بخلاف لو أطلق ( ويجزىء أعور ومغصوب ) لأنه باق على ملكه وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب ( ومرهون وجان إن افتديا ) بدفع الدين وأرش الجناية وكذا إن أسقط رب الحق حقه فلو قال إن خلصا لكان أخصر وأشمل ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزىء وهو كذلك كما يفيد النقل