وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود أبدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح إبقاء اللام على بابها لأن المحلوف لها أي لأجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الإيلاء بها كأن يقول لزوجته إن وطئت غيرك أو تزوجت عليك فالتي أطؤها أو أتزوجها طالق ( و ) انحل الإيلاء ( بتعجيل ) مقتضى ( الحنث ) كعتق العبد المحلوف بعتقه أن لا يطأ أو طلاق من حلف بطلاقها أن لا يطأ بائنا فإذا قال إن وطئتك فعبدي حر أو ففلانة طالق أو فعلي التصدق بدراي أو بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه ( وبتكفير ما ) أي يمين ( يكفر ) كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطء ( وإلا ) بأن لم ينحل إيلاؤه بوجه مما سبق ( فلها ) أي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها ( ولسيدها ) الذي له حق في الولد ( إن لم يمتنع وطؤها ) لصغر أو رتق أو مرض ( المطالبة بعد ) مضي ( الأجل بالفيئة ) متعلق بالمطالبة ( وهي ) أي الفيئة ( تغييب الحشفة ) كلها ( في القبل ) وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم أن فيئته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد وأما الممتنع وطؤها فإن كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوطء وإن كان لرتق أو مرض فلا مطالبة لها بالفيئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها إذا زال المانع .
ولما كان مغيب الحشفة في البكر