وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا امتنع أو منع بوجهه بوجه جائز فالتشبيه في مفهوم قوله إن قدر ( وانحل الإيلاء بزوال ملك من ) أي الرقيق الذي ( حلف بعتقه ) أي علقه على وطئها كقوله إن وطئتك فعبدي هذا حر وامتنع منها فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم حلفه فإذا زال ملك العبد بموت أو عتق أو بيع أو هبة أو صدقة فإن الإيلاء ينحل عنه فإن امتنع من وطئها كان مضاررا فيطلق عليه إن شاءت بلا ضرب أجل ( إلا أن يعود ) الرقيق لملكه ثانيا ( بغير إرث ) فإن الإيلاء يعود عليه إذا كانت يمينه مطلقة أو مقيدة بزمن وقد بقي منه أكثر من أربعة أشهر أما إن عاد العبد كله إليه بإرث فإنه لا يعود عليه الإيلاء لأن الإرث جبري يدخل في ملك الإنسان بغير اختياره ( كالطلاق القاصر ) أي كما يعود الإيلاء بعود الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر ( عن الغاية ) أي لم يبلغ الثلاث ( في ) الزوجة ( المحلوف بها ) أي بطلاقها بأن علق طلاقها على وطء أخرى فإذا قال إن وطئت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لأنه علق طلاق هند على وطئها فإذا امتنع من وطء عزة كراهة أن يلزمه طلاق هند كان موليا فإذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الإيلاء في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة في الرجعى وجاز له وطء عزة فإن عادت هند لعصمته عاد عليه الإيلاء في عزة فإن بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة فهذا التفصيل في المحلوف بها وأما عزة المحلوف عليها فيعود فيها الإيلاء ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية فقوله ( لا ) في المحلوف ( لها ) وهي عزة في المثال واللام