وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بدون افتضاضها لا يكفي قال ( وافتضاض البكر ) فلا ينحل الإيلاء فيها بدونه وإن حنث ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الإباحة بقوله ( إن حل ) ما ذكر فإن لم يحل كفى حيض لم تنحل الإيلاء وإن حنث فيطلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال الإيلاء بحيث يسقط عنه الطلب بالفيئة لأنه إذا استند امتناعه من الوطء ليمين ثبت مطالبته بالفيئة الشرعية وهي الحلال ولو انحلت يمينه ( ولو ) كان تغييبها ( مع جنون ) للزوج بخلاف جنونها إن انحلت يمينه كما سبق ( لا بوطء بين فخذين ) أو في دبر فلا تنحل به الإيلاء ( وحنث ) فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفيئة ما دام لم يكفر فإن كفر سقط عنه الإيلاء بمجرد التكفير أخذا مما قدمه ( إلا أن ينوي الفرج ) فلا يحنث فيما بين الفخذين ( وطلق ) عليه ( إن قال ) بعد أن طولب بالفيئة بعد الأجل ( لا أطأ ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة فإن امتنع منها أمر بالطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح .
( وإلا ) يمتنع من الوطء بأن قال أطأ ووعد به ( اختبر مرة ومرة ) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات ( وصدق )