وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأكثرها ) ينقل ( له ) وجوبا ويقدم الأقرب فالأقرب فإن نقلها كلها له أو فرق الكل موضع الوجوب أجزأت فيهما فيما يظهر ومفهوم أعدم من مساو أو دون في العدم سيأتي وتنقل ( بأجرة من الفيء ) في حرث وماشية إن كان فيء وأمكن الأخذ منه ( وإلا بيعت ) هنا ( واشتري مثلها ) هناك إن أمكن وإلا فرق الثمن عليهم كالعين ( كعدم مستحق ) ببلدة الزكاة فتنفل كلها بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها ( وقدم ) بالبناء للفاعل أي الإمام والمزكي وبالبناء للمفعول أي قدم المال وجوبا قبل الحول ( ليصل ) لموضع التفرقة ( عند الحول ) في عين وماشية لا ساعي لها وإلا فحولها مجيء الساعي كما مر ( وإن قدم ) أي أخرج ( معشرا ) أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبه ولو بيسير بأن قدم زكاته من غيره إذ الفرض عدم طيبه وإفراكه فليس المراد قدم نقله لبلد يصل عند الحول لم يجزه ( أو ) زكى ( دينا ) حال حوله ( أو عرضا ) محتكرا بعد الحول وبيعه ( قبل قبضه ) أي قبل قبض الدين ممن هو عليه وقبض ثمن العرض فهو راجع للمسألتين لم يجزه فإن لم يبع عرض الاحتكار فأولى بعدم الإجزاء ومثل المحتكر دين المدير على معسر أو من قرض وأما على ملىء من بيع فيدخل في قوله أو قدمت بكشهر في عين وماشية .
ولما كان قوله إلا لأعدم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والأدون ولا يلزم من المنع عدم الإجزاء بل فيه تفصيل أشار لحكم الثانية بقوله ( أو نقلت ) الزكاة لمسافة القصر فأكثر ( لدونهم ) في الاحتياج لم يجزه وأما لمثلهم فسيأتي أنه لا يجوز وتجزىء فقوله لأعدم له مفهومان نقلها لدون ولمثل وأما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر أنها في حكم ما في موضع الوجوب ( أو دفعت باجتهاد لغير مستحق ) في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه أنه مستحق ( وتعذر ردها ) منه لم تجزه فإن أمكن ردها أخذها أو أخذ عوضها منه إن فاتت بغير سماوي أو به وغره لا إن لم يغره ( إلا الإمام ) يدفعها باجتهاد فتبين أنه أخذها غير مستحق فتجزىء لأن اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهره