وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتضمن السكة فلو قال وبقيمة السكة بحرف العطف كان أبين وأما من وجب عليه مثقال غير مسكوك كمن عنده أربعون مثقالا من تبر فأراد أن يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن ولا يجوز أن يخرج دينارا وزنه أقل من المثقال ولسكته يساوي المثقال قيمة .
والحاصل أن من أخرج عن المسكوك مسكوكا أو عن غير المسكوك غير مسكوك فالأمر ظاهر وإلا فإن كان المخرج عنه هو المسكوك اعتبرت قيمة سكته وإن كان العكس فالمعتبر الوزن مراعاة لجانب الفقراء ( لا ) بقيمة ( صياغة فيه ) أي في النوع الواحد فلا تلزم قيمتها كذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي خمسين فإنه يخرج عن الأربعين ويلغى الزائد ( وفي ) إلغاء قيمة الصياغة في ( غيره ) أي غير النوع كإخراج ورق عن ذهب مصوغ كالنوع الواحد وهو الراجح وعدم إلغائه ( أن يعتبر قيمتها مع الوزن تردد ) وأخرج من الجواز قوله ( لا ) يجوز ( كسر مسكوك ) من ذهب أو فضة ليخرج قدر ما عليه من نصف دينار أو درهم لأنه من الفساد ( إلا ) أن يكسره ( لسبك ) بأن يجعله حليا لزوجته أو يحلي به مصحفا أو سيفا مما يجوز اتخاذه ( ووجب ) على المزكي ( نيتها ) أي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها ولا يشترط إعلامه أو علمه بأنها زكاة بل قال اللقاني يكره إعلامه لما فيه من كسر قلب الفقير وهو ظاهر خلافا لمن قال بالاشتراط فإن لم ينو ولو جهلا أو نسيانا لم يجزه ( و ) وجب ( تفرقتها ) على الفور ( بموضع الوجوب ) هو الموضع الذي جبيت منه في حرث وماشية إن وجد به مستحق وفي النقد ومنه عرض التجارة موضع المالك ( أو قربه ) وهو ما دون مسافة القصر سواء وجد في موضع الوجوب مستحق أو لا كان المستحق فيه أعدم أو لا لأنه في حكم موضع الوجوب وأما ما تقصر فيه الصلاة فلا تنقل إليه ( إلا ) أن تنقل ( لأعدم