وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أمكن ردها والوصي ومقدم القاضي تجزىء إن تعذر ردها فأقسام الدافع ثلاثة ربها لا تجزى مطلقا والإمام تجزىء مطلقا ومقدم القاضي والوصي تجزى إن تعذر ردها ( أو طاع ) ربها ( بدفعهما لجائر ) معروف بالجور ( في صرفها ) وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن فإن لم يجر بأن دفعها لمستحقها أجزأت ( أو ) طاع ( بقيمة ) كعروض دفعها عن عين أو حرث أو ماشية ( لم تجز ) جواب الشرط في المسائل السبع .
والحاصل في إخراج القيمة إن أخرج العين عن الحرث والماشية يجزىء مع الكراهة وأما إخراج العرض عنهما أو عن العين لم يجز كإخراج الحرث أو الماشية عن العين أو الحرث عن الماشية أو عكسه فهذه تسع المجزىء منها اثنتان ( لا إن أكره ) على دفعها أو دفع قيمتها لجائر فتجزىء فهو راجع للأخيرتين ( أو نقلت لمثلهم ) في الحاجة على مسافة القصر فتجزىء وإن كان لا يجوز كما مر ( أو قدمت بكشهر ) قبل الحول الصواب حذف الكاف إذ لا تجزىء في أكثر من شهر على المعتمد ( في ) زكاة ( عين ) ومنها عرض المدير أو دينه المرجو من بيع ( وماشية ) لا ساعي لها فتجزىء مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزىء ( فإن ضاع المقدم ) على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بأن قدمت بكشهر أو أكثر قبل وصوله لمستحقه بأن ضاع من الوكيل أو الرسول ( فعن الباقي ) يخرج إن كان فيه النصاب وإلا فلا وأما في التقديم الجائز كنقلها للأعدم لتصل عند الحول فيكفي