وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا منع ( وهل يمنع إعطاء زوجة ) زكاتها ( زوجا ) لعودها عليها في النفقة ( أو يكره تأويلان ) وأما عكسه فيمنع قطعا ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز ( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه ) من غير أولوية لأحدهما على الآخر وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب وأما إخراج الفلوس عن إحدى النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة ( بصرف وقته ) أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة ( مطلقا ) سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا ( بقيمة السكة ) فمن وجب عليه دينار من أربعين مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عيه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار وإليه أشار بقوله ( ولو في نوع ) أي نوعه فالتنوين عوض عن المضاف إليه فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك وإلا فصرف الوقت