وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا لما رجحه على الأجهوري من أنه تجب زكاة العشرين بمرور الحول الأول لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول ( أو مدين مائة ) أي مدين بمائة أي عليه مائة ( له ) أي يملك مائتين في يده ( مائة محرمية ) أي ابتداء حولها من محرم ( ومائة رجبية ) أي ابتداء حولها رجب ( يزكي الأولى ) المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور ( وزكيت ) وجوبا ( عين ) ذهب أو فضة ( وقفت للسلف ) أي يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا أو هي مع ما لم يوقف نصاب إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو أقامت أعواما ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن مر حول من يوم تسلفها أخذا من قوله وضم الربح لأصله ولو ربح دين لا عوض له عنده ( كنبات ) أي كما يزكى نبات أي حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها ويزكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد ( وحيوان ) من الأنعام وقف ليفرق لبنه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب ونسله تبع له ولو سكت عنه ( أو ) لتفرقة ( نسله ) وقوله ( على مساجد أو ) على ( غير معينين ) كالفقراء أو بني تميم راجع لقوله كنبات ولقوله أو نسله فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله ( كعليهم ) أي على المعينين ( إن تولى المالك تفرقته