وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه ) ولو قال إن تولى المالك القيام به كان أولى أي بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب سواء حصل لكل واحد من المعينين نصاب أم لا ( وإلا ) يتولى المالك القيام به بل المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة بل ( إن حصل لكل نصاب ) زكاه وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له ويكمل به النصاب وأما الوسط وهو قوله وحيوان فلا يرجع له واحد منهما إن حمل على أنه وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه كما ذكرنا فإنه لا فرق بين قوله على معينين أو غير معينين في أنه إن كان في جملته نصاب زكى وإلا فلا تولى المالك القيام به أم لا .
ثم ما ذكره المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن النبات والنسل كالحيوان تزكى جملته على ملك الواقف إن بلغ نصابا أو عنده ما يكمل به النصاب كان على معينين أم لا تولى المالك التفرقة أم لا .
( وفي إلحاق ) الحبس على ( ولد فلان ) كولد زيد ( بالمعينين ) نظرا إلى الأب فيزكي جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة وإلا زكى منهم من حصل له نصاب ( أو غيرهم ) نظرا لأنفسهم لا إلى أبيهم ( قولان ) وقد علمت المذهب وأما بنو تميم مثلا فمن غير المعينين اتفاقا ولذا قال ولد ولم يقل بني .
ثم شرع يتكلم على زكاة المعدن فقال ( وإنما يزكى معدن عين ) ذهب أو فضة لا غيرهما من المعادن كنحاس وحديد ( وحكمه ) أي المعدن من حيث هو لا بقيد العين ( للإمام ) أو نائبه يقطعه لمن يشاء أن يجعله للمسلمين