وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن عمرا يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين ( أو ) يكون له ( عدد دين حل ) ورجى ( أو قيمة ) دين مؤجل ( مرجو أو ) يكون له ( عرض ) بشرطين أفاد الأول بقوله ( حل حوله ) أي العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول وهو كذلك على ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح .
والثاني بقوله ( إن بيع ) أي إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه لا ثياب جسده ودار سكناه التي لا فضل فيها ( وقوم ) ما ذكر أي اعتبرت قيمته ( وقت الوجوب ) أي وجوب الزكاة هو آخر الحول وقوله ( على مفلس ) متعلق بقوله بيع فالأولى تقديمه ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين بقوله ( لا ) إن كان له ( آبق ) أو بعير شارد ونحو ذلك ( وإن رجي ) إذ لا يجوز بيعه بحال ( أو دين لم يرج ) لعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم ( وإن وهب الدين ) الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين لأن هبة الدين منشىء ملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة .
( أو ) وهب لمالك النصاب المدين ( ما ) أي شيء ( يجعل ) الدين ( فيه ) أي في مقابلته ( ولم يحل ) بكسر الحاء وتشديد اللام ( حوله ) عنده فلا زكاة عليه فيما بيده من العين لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول وهذا تصريح بمفهوم قوله أو عرض حل حوله لا تكرار فالضمير في حوله يعود لكل من الدين الموهوب وما بعده وأفرد لأن العطف بأو ( أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين ) كل سنة بعشرين وقبضها معجلة ولا شيء له غيرها ( حول ) فاعل مر ( فلا زكاة ) عليه لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا فإذا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع .
فقوله فلا زكاة محذوف من الأولين لدلالة الثالث عليه وما مشى عليه المصنف في الأخير هو المعتمد