وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخر قبضه فرارا وأولى إن باعه الحلول ( فلكل ) أي فيزكيه لكل عام مضى من يوم بيعه قاله ابن رشد وهو ضعيف والمعتمد أنه يستقبل به حولا من قبضه ولو باعه على الحلول وأخره فرارا فلو حذف قوله ولو فر بتأخيره إلى قوله قولان لكان أحسن والمسألة الموافقة للنقل تقدمت في قوله واستقبل بفائدة تجددت إلخ وقيدنا المشتري بالنقد لأنه الذي فيه كلام ابن رشد وأما لو اشترى عرض القنية بعرض ملكه بإرث أو كهبة ثم باعه بدين فإنه يستقبل به حولا بعد قبضه حتى عند ابن رشد ( و ) لو كان الدين الذي فر بتأخيره ترتب ( عن إجارة ) لعبد مثلا أو عن كراء ( أو ) كان أصله عن ( عرض مفاد ) بكميراث أو هبة قبضه وباعه بدين ففي الاستقبال به بعد قبضه وتزكيته لماضي الأعوام ( قولان ) المعتمد منهما الأول وأما إذا لم يفر بتأخيره استقبل اتفاقا ( وحول ) ما دون النصاب المقتضى من الدين ( المتم ) بفتح التاء نصابا باقتضاء شيء آخر ( من ) وقت ( التمام ) ثم كل اقتضاء بعد على حوله كأن اقتضى عشرة في المحرم فعشرة في رجب تم بها النصاب وزكى وقت قبض الثانية فالحول في المستقبل من وقت قبض الثانية ( لا إن نقص ) المقبوض عن النصاب ( بعد الوجوب ) أي وجوب الزكاة فيه بتمام النصاب ثم قبض ما يكمله فلا يكون حوله من التمام بل يزكى كل على حوله فمن اقتضى عشرين في المحرم فزكاها فنقصت عن النصاب فإنفاق أو غيره ثم قبض عشرة في رجب وزكاها فيه فحال حول الأولى ناقصة لكنها مع ما بعدها نصاب زكى كلا على حوله ما دام النصاب فيهما .
( ثم ) بعد قبض النصاب في مرة أو مرات بقي أو تلف ( زكى المقبوض ) بعد ( وإن قل ) ولو دون درهم حال قبضه ويبقى كل اقتضاء على حوله ( وإن اقتضى ) من دينه الذي حال حوله عنده أو عند المدين أو عندهما ( دينارا ) في محرم مثلا ( فآخر ) في رجب مثلا ( فاشترى بكل ) منهما ( سلعة ) وتحته صور ثلاثة لأنه إما أن يشتري بهما في وقت واحد أو بالأول أولا أو بالعكس ( باعها ) أي باع سلعة كل منهما ( بعشرين ) مثلا