وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالمراد باع كل سلعة منهما بما فيه الزكاة ( فإن باعهما معا ) في الصور الثلاث بالأربعين ( أو ) باع ( إحداهما بعد شراء الأخرى ) بحيث اجتمعتا في الملك وتحته صورتان لأن المبيعة أولا إما سلعة الدينار الأول أو الثاني وهما في الصور الثلاث بستة وهي مع الثلاثة الأول أي فيما إذا باعهما معا بتسعة وقوله بعد شراء لأخرى أي وباع الأخرى أيضا كما هو ظاهر ( زكى الأربعين ) دينارا في الصور التسع لأن الربح يقدر وجوده يوم الشراء إلا أن تزكية الأربعين في الثلاثة الأول حين بيعهما معا وأما في الستة فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين وحين يبيع الثانية تسعة عشر وحول الجميع من وقت بيع الأولى ( وإلا ) بأن باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل شراء الأولى زكى ( أحدا وعشرين ) عشرين ثمنها والدينار الذي لم يشتر به ويستقبل بالثانية حولا من يوم زكى الأولى لأنه ربح مال زكى فيعتبر حوله من يوم زكاته فاشتمل كلامه على الإحدى عشرة صورة التي ذكرها ابن عرفة وغيره ثلاثة في الأولى وست في الثانية واثنتان في الأخيرة لكن المعتمد أنه إنما يزكي الأربعين في ثلاث صور وهي ما إذا اشترى السلعتين بالدينارين معا وباعهما إما معا أو الأولى قبل الثانية أو الثانية قبل الأولى وما عدا هذه يزكي أحدا وعشرين .
ولما قدم أن الاقتضاءات بعد تمام النصاب تبقى على أحوالها وإن قلت ولا يضم منها شيء لآخر نبه على أن ذلك إن علمت الأحوال لا إن التبست فقال ( وضم لاختلاط ) أي التباس ( أحواله ) أي أحوال الاقتضاء جمع حول أي أعوامه التي يزكى فيها لا جمع حال ( آخر ) منها ملتبس حوله ( لأول ) منها علم حوله ويجعل الحول منه يعني إذا اختلطت عليه أوقات الاقتضاءات أي نسيها مع علمه المتقدم عليه سواء علم المتأخر منها أيضا أم لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم فليس المراد بالأول والآخر في كلامه الأول الحقيقي الذي لم يتقدمه شيء والآخر الحقيقي الذي ليس بعده شيء بل مطلق متقدم ومتأخر فكل منسي وقته يضمه لمعلوم قبله