وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن تلف بعد إمكان تزكيته ( أو ) كمل ( بفائدة ) أو غيرها ( جمعهما ) أي المقبوض من الدين والفائدة ( ملك وحول ) كما لو ملك عشرة دنانير حال عليها الحول عنده واقتضى من دينه الذي حال عليه الحول ولو كان بعض الحول عنده وبعضه عند المدين عشرة فإنه يزكيهما ( أو ) كمل المقبوض من الدين نصابا ( بمعدن ) لأن المعدن لا يشترط فيه الحول ( على المنقول ) وإنما يزكى الدين المقبوض بشروطه ( لسنة ) فقط ولو أقام عند المدين سنين ( من ) يوم ملك ( أصله ) أو تزكيته إن كان زكاه ومحل تزكيته لعام فقط إن لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم بخلاف ما إذا كان الدين أصله هبة أو صدقة واستمرا بيد الواهب والمتصدق أو صداقا بيد الزوج أو خلعا بيد دافعه أو أرش جناية بيد الجاني أو وكيل كل فلا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه ولو أخره فرارا كما أشار له بقوله واستقبل حولا ( ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش ) فهو مبالغة في محذوف لا دليل عليه وفي بعض النسخ ولو فر بتأخيره استقبل إن إلخ وفي بعضها تأخير استقبل عن قوله أو أرش ( لا ) إن كان الدين ترتب ( عن ) عرض ( مشتري للقنية ) بنقد كأن اشترى بعيرا بدينار لها ( وباعه لأجل ) بنصاب فأكثر