وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها ضعيفة وإلى الرابع بقوله ( وشهد ) به ( اثنان ) من العدول فأكثر فلا يكفي واحد مع اليمين قال ابن القاسم إن شهد واحد على السماع لم يقض بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا يكفي نقل شاهد واحد على شهادة غيره ا ه وقال غيره يكفي وينبني عليه ما مر في الخلع في قوله وبيمينها مع شاهد أي ولو شاهد سماع كما قال ابن عبد السلام ورجح في خصوص الخلع لأن شأن الزوج الضرر بزوجته وبقي شرط خامس وهو أنه لا بد من كون الشاهدين ذكرين فلا تقبل فيه شهادة النساء وربما أشعر به إتيانه بمثنى المذكر .
ثم ذكر عشرين مسألة تقبل فيها شهادة السماع مشبها لها بالثلاثة قبلها فقال ( كعزل ) لقاض أو وال أو وكيل بأن تقول لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه عزل ( وجرح ) أي تجريح كلم نزل نسمع أنه شارب خمر مثلا أو مجرح ( وكفر ) لمعين ( وسفه ) كذلك ( ونكاح ) ادعاه أحدهما وأنكره الآخر ( وضدها ) أي المذكورات من تولية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق ( وإن بخلع ) كأن قالوا لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أنه خالعها فيثبت الطلاق لا دفع العوض وكذا البيع والنكاح يثبت العقد لا دفع العوض ( وضرر زوج ) نحو لم نزل نسمع من ثقات وغيرهم أنه يضر بزوجته فيطلقها الحاكم عليه ( وهبة ) أي أنه وهب لفلان كذا ( ووصية ) نحو لم نزل نسمع أن فلانا أقام فلانا وصياغته في ماله أو ولده أو أن فلانا كان في ولاية فلان يتولى النظرله والإنفاق عليه بإيصاء أبيه أو بتقديم قاض له عليه ( وولادة ) فيثبت بها أنها أم ولد ( وحرابة وإباق ) فيثبتان به ( وعدم ) أي عسر أثبته المدين أو الغرماء بها ( وأسر ) نحو لم نزل نسمع أنه أسر فيزوج الحاكم بنته ويفشي دينه من ماله ونحو ذلك ( وعتق ولوث ) نحو لم نزل نسمع من ثقات غيرهم أن فلانا قتل فلانا