وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتكون الشهادة المذكورة لوثا تسوغ للولي القسامة ومثل المذكورات البيع والنسب والولاء والرضاع والقسمة وهذه المسائل تثبت بشهادة السماع لا بقيد الطول فلذا أتى فيها بالكاف ثم ذكر حكم الشهادة تحملا وأداء بقوله ( والتحمل ) للشهادة ( إن افتقر إليه ) أي احتيج إليه بأن خيف ضياع الحق من مال أو غيره ( فرض كفاية ) إذ لو تركه الجميع لضاع الحق ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية أن لم يوجد من يقوم به غيره وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل إذ قد يحسن حاله عند الأداء أو لا يقدح فيه الخصم والعبرة بوقت الأداء ويجوز للمتحمل أن ينتفع على التحمل الذي هو فرض كفاية واحترز بقوله إن افتقر إليه عما إذا لم يفتقر إليه فلا يكون فرض كفاية بل قد يكون حراما كتحمل شهادة الزنا الأقل من الأربعة وقد يجوز كرؤية هلال لم يتوقف عليه حكم شرعي ( وتعين الأداء ) على المتحمل أي إعلام الحاكم أو جماعة المسلمين بما تحققه ( من ) مسافة ( كبريدين ) وأدخلت الكاف الثالث بدليل قوله لا كمسافة قصر وظاهر نقل المواق أنها استقصائية ( و ) تعين الأداء ( على ) شاهد ( ثالث إن لم يجتز بهما ) أي بشهادة الشاهدين عند الحاكم لاتهامهما بأمر مما مر وكذا على رابع وخامس حتى يثبت الحق ( وإن انتفع ) من تعين عليه الأداء بأن امتنع أن يؤدي إلا بمقابلة شيء ينتفع به