وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أنه اشتراها ) أي الذات المتنازع فيها المحوزة لذي بينة السماع ( من كأبي القائم ) وهو صاحب بينة البت فتقدم بينة السماع يعني أن محل تقديم بينة البت ما لم تشهد بينة السماع بأن الذات المتنازع فيها قد انتقلت للمدعي بملك جديد من شراء أو هبة أو صدقة من أبي القائم أو جده والموضوع أن صاحب بينة السماع حائز للمتنازع فيه كما علمت وإلا قدمت بينة البت على بينة السماع الناقلة لما علمت أنه لا ينزع بها من يد الحائز ( ووقف ) عطف علي بملك أي إذا شهدت بينة السماع بأن هذا الشيء موقوف على الحائز أو على فلان وليست الذات بيد أحد فيعمل بشهادتها وأما لو كان بيد حائز مدع ملكه ففيه خلاف قيل لا ينزع بها من يد الحائز كالملك وقيل ينزع بها منه احتياطا للوقف ورجح ( وموت ببعد ) أي ويعمل ببينة السماع بموع لشخص ببلد بعيدة كالأربعين يوما ويلحق به الشهر وأما البلاد القريبة أو في بلد الموت فإنما تكون على البت لسهولة الكشف عن حاله ثم أشار إلى شروط إفادة بينة السماع بقوله ( إن طال الزمان ) أي زمان السماع كعشرين سنة فأقل منها لا يكفي ولا بد من شهادة البت لكن هذا في الملك المحاز وفي الوقف وأما في الموت فالشرط قصر الزمن وأما طوله فمبطل للسماع فيه ولا بد من بينة القطع فيه ولو بالنقل على المعتمد إذ يبعد عادة موته مع عدم من يأتي من تلك البلد ويخبر بموته قطعا في هذه المدة الطويلة وأشار للشرط الثاني بقوله ( بلا ريبة ) في شهادة السماع كشهادة اثنين وليس في البلد مثلهما سنا بموت شخص أو كان فيها من يساويهما في السن مع شيوع السماع عند غيرهما فإن وجدت ريبة بأن لم يسمع بموته غيرهما من ذوي أسنانهما لم تقبل للتهمة وإلى الثالث بقوله ( وحلف ) المحكوم له ببينة السماع