وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس المراد أنه لا بد من ذكرهم ذلك في شهادتهم وقيل لا بد أن يقولوا في شهادتهم لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم وهو التحقيق وعله فاختلف أيضا في اعتمادهم على ذلك هل لا بد من الجمع بين الثقات وغيرهم وعليه أبو الحسن عن المدونة المتيطي وبه العمل أو يكتفي بأحدهما وهو قول ابن القاسم وعليه جماعة وهو الأشهر وعليه فالواو في قوله وغيرهم بمعنى أو لمنع الخلو ورجح كل من القولين واعلم أن شهادة السماع إنما جازت للضرورة على خلاف الأصل لأن الأصل أن الإنسان لا يشهد إلا بما تدركه حواسه قاله أبو إسحق وتكون شهادة السماع في الأملاك وغيرها كما أشار له بقوله ( بملك لحائز ) فلا ينزع بها من يد حائز ( متصرف ) حوزا ( طويلا ) فطويلا متعلق بحائز لا بمتصرف واعترض على المصنف بأن التصرف لا يشترط في شهادة السماع بل ولا طول الحيازة كما يفيده النقل فالصواب حذف متصرف طويلا من هنا وإنما يشترطان في الحيازة الآتية أي في الشهادة بالحيازة عشرة أعوام أو غيرها على ما سيأتي ( وقدمت بينة الملك ) بتا على بينة السماع بالبيت يعني إذا شهدت بينة بملك دار مثلا لشخص بتا وشهدت أخرى بملكها الآخر سماعا قدمت بينة البت على بينة السماع فينزع بينة البت من الحائز فلو قال المصنف وقدمت بينة البت لكان أصوب ( إلا بسماع ) أي إلا أن تشهد بينة السماع