وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هي أعم منها ويؤخذ من كلام المصنف أن الدابة والرقيق كالمرأة فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص فعليهم إخراج ما شهدوا به إن قيل لهم عينوه وهو التحقيق خلافا لمن قال هو خطأ ممن فعله ( وجاز ) لمن تحمل شهادة على امرأة معروفة النسب ثم نسيها ( الأداء ) للشهادة ( إن حصل ) له ( العلم ) بعد ذلك ( وإن بامرأة ) أو من لفيف الناس ( لا ) إن لم يحل العلم بأنها المشهود عليها ( بشاهدين ) فلا يعتمد عليهما ولا يؤدي الشهادة ( إلا نقلا ) عنهما فيعتبر حينئذ في شهادته ما يعتبر في شهادة النقل فلا بد من انضمام شاهد آخر إليه وأن يقولا أشهد على شهادتنا وهذا إذا شاركاه في علم ما يشهد به وإلا فلا يتصور نقله عنهما ثم انتقل يتكلم على شهادة السماع بقوله ( وجازت ) الشهادة والمراد بالجواز هنا الإذن كالذي قبله لأنها قد تجب ( بسماع ) أي بسببه ( فشا ) أي انتشر واشتهر ( عن ثقات وغيرهم ) المراد أنهم يعتمدون في شهادتهم على ذلك كما في المدونة