وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو يعرف نسبه وتعدد وأراد الشهادة على واحد من المتعدد ( إلا على عينه ) أي شخصه ( وليسجل ) القاضي أي يكتب في سجله أي كتابه ( من زعمت أنها ابنة فلان ) أي أن البينة إذا شهدت بدين مثلا على عين امرأة لعدم معرفة نسبها وأخبرت بأنها بنت فلان الفلاني فليس للقاضي أن يسجل أنها بنت فلان ما لم تشهد بينة بذلك وإنما يسجل من زعمت أو أخبرت أو قالت أنها بنت فلان لاحتمال انتسابها لغير أبيها والرجل مثل المرأة وخص المرأة لغلبة الجهل بها ( ولا ) تجوز شهادة أي بحملها ( على ) امرأة ( منتقبة ) حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها ( لتتعين للأداء ) علة للنفي لا للمنفي الذي هو منتقبة أي انتفاء الجواز لأجل أن تتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا يكون مع الانتقاب ( وإن قالوا ) أي الشهود ( أشهدتنا ) بدين مثلا ( منتقبة ) بالرفع على أنه خبر لمحذوف وبالنصب على الحال ( وكذلك نعرفها ) أي ونعرفها على تلك الحالة أي منتقبة وإن كشفت وجهها لا نعرفها ( قلدوا ) أي عمل بجوابهم في تعيينها إذ الفرض أنهم عدول لا يتهمون فهذه المسألة تقييد للأولى فمحل المنع في الأولى إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة ( وعليهم ) أي الشهود وجوبا ( إخراجها ) أي إخراج امرأة شهدوا على عينها ولم يعرفوا نسبها بدين أو نكاح أو إبراء من بين نسوة خلطت بهن ( إن ) كلفوا بإخراجها و ( قيل لهم عينوها ) فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل بشهادتهم فليس الضمير في إخراجها يعود على المنتقبة فهذه المسألة غير مسألة المنقتبة في الحقيقة