وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) الحال أنه في هذا الفرع الأخير ( لا زوجة ولا مدبر ) له والواو في ولا مدبر بمعنى أو ( ونحوه ) كموصي بعتقه أو أم ولد ( وثبت الإرث والنسب له وعليه ) هذا مرتبط بقوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة فإن النسب والإرث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود وعليه فإن شهدتا بالولادة والاستهلال ورث من مات قبل ذلك وورثه وارثه إن مات هو بعد ذلك فقوله له وعليه راجع للإرث لا للنسب فلو قدمه عليه كان أولى والواجب تقديم وثبت الخ على قوله ونكاح بعد موت لما علمت وقوله ( بلا يمين ) راجع لجميع مسائل ما لا يظهر للرجال فلو قدمه عقب قوله وامرأتان كان أولى أي أنه يكفي في ذلك امرأتان من غير انضمام يمين إليهما ( و ) ثبت ( المال دون القطع في سرقة ) هذه من المسائل التي تثبت بعدل وامرأتين أو بأحدهما مع يمين يعني أنه إذا شهد على مكلف بسرقة شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين فإنه يثبت على السارق المال دون القطع ويضمنه ضمان الغاصب أي سواء كان مليا أو معدما ( كقتل عبد ) عبدا ( آخر ) عمدا تشبيه في ثبوت المال دون القصاص بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين سيد المقتول فيغرم سيد القاتل قيمة المقتول أو رقبة القاتل ولا قصاص إذ لا يقتل العبد بمثله إلا بشهادة عدلين ولما قدم حكم مراتب الشهادة الأربع إذا تمت ذكر ما يترتب عليها قبل تمامها وبدأ بمسألة الحيلولة ويقال لها الإيقاف ويقال لها العقلة بضم العين المهملة من العقل وهو المنع فقال ( وحيلت ) أي وقفت ( أمة ) بأن يمنع من هي في يده من التصرف فيها حيث جاء المدعي لها بحرية أو ملك بلطخ أي شبهة بأن أقام عدلا أو شاهدين يحتاجان لتزكية ( مطلقا ) أي طلبت الحيلولة فيها أم لا كانت رائعة أم لا لحق الله في صيانة الفروج ( كغيرها ) أي الأمة أي كدعوى المدعي شيئا معينا غير الأمة وأقام عدلا إلى آخر ما يأتي