وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيكفي زوجها الشاهد أو المرأتان مع اليمين ( وتقدم دين عتقا ) ادعاه الغريم على سيد العبد المدعي تقدم العتق فيكفي الغريم الشاهد أو المرأتان مع اليمين ويبطل العتق ويباع في الدين ( وقصاص في جرح ) عمدا يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع اليمين وهذه إحدى المستحسنان الأربع إذ هي ليست بمال ولا آيلة له .
ثم ذكر المرتبة الرابعة بقوله ( ولما لا يظهر للرجال امرأتان ) عدلتان ( كولادة ) شهدتا بها ولو لم يحضر شخص المولود ( وعيب فرج ) في أمة اختلف فيه البائع المشتري كحرة ادعاه زوجها وأنكرت ورضيت برؤية المرأتين وإلا فهي مصدقة كما مر في عيوب الزوجين ( واستهلال ) لمولود أو عدمه وكذا ذكورته أو أنوثته ويترتب على ذلك الإرث وعدمه ( وحيض ) في أمة وأما الحرة فمصدقة كما قدمه المصنف ( ونكاح بعد موت ) هذا وما بعده مما يقبل فيه العدل والمرأتان أو أحدهما مع يمين فحقه أن يكون متقدما على قوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان وقوله بعد موت متعلق بمقدر أي شهد به بعد موت والمعنى أن امرأة ادعت بعد موت رجل أنه تزوجها بصداق معلوم وأقامت على ذلك شاهدا أو امرأتين أو أحدهما وحلفت معه فإنه يثبت بذلك المال دون النكاح فتأخذ صداقها وترث ولا عدة عليها في ظاهر الحال ولا تحرم على أصوله وفروعه ( أو ) شهد على ( سبقيته ) أي الموت أي أن أحد الزوجين المحققي الزوجية مات قبل صاحبه ( أو ) شهد على ( موت ) لرجل