وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنه يحال بينه وبينه بغلق كدار ومنع من حرث أرض وركوب دابة أو سفينة ( إن طلبت ) الحيلولة ( بعدل ) أي طلبها المدعي بسبب إقامته عدلا يشهد له على ما ادعاه والباء متعلقة بحيلت ( أو اثنين ) مجهولين ( يزكيان ) أي يحتاجان لتزكية ومثلهما بينة سماع غير قاطعة بأن كانت من غير ثقات ( وبيع ) ما ( يفسد ) لو وقف كلحم وفاكهة ( ووقف ثمنه ) بيد عدل ( معهما ) أي مع إقامة الشاهدين المحتاجين للتزكية ( بخلاف العدل ) أي مقيم العدل إذا لم يحلف معه لأجل إقامة ثان فإن لم يأت به ترك ذلك الشيء المدعى فيه ( فيحلف ) المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ( ويبقى ) الشيء المدعى فيه ( بيده ) أي يد المدعى عليه ملكا يتصرف فيه بالبيع وغيره ويضمنه للمدعي إن أتى بالشاهد الثاني لكن المعتمد أنه يبقى بيده حوزا فيضمنه ولو هلك بسماوي لأنه متعد بوضع يده عليه بيمينه الذي رد به شهادة العدل والموضوع أنه يفسد بالبقاء فصونه إنما هو بالتصرف فيه فعلى أنه يبقى ملكا لا يضمن السماوي وعلى أنه يبقى حوزا يضمنه فإن نكل المدعى عليه استحقه المدعي بشاهد مع نكول المدعى عليه وما تقدم من أن المصنف محمول على ما إذا امتنع المدعي من اليمين لأجل إقامة ثان الخ هو قول عياض وغيره من المحققين وأما لو قال لا أحلف الآن لأن لي شاهدا آخر فإن لم أجده حلفت فإن المدعى عليه فيه يباع ويوقف ثمنه على يد عدل كالأول ( وإن سأل ) من ادعى شيئا بيد غيره من عبد أو دابة أو غير ذلك ( ذو العدل ) أي مقيمه وأبى من الحلف معه ومثله مقيم بينة تحتاج لتزكية ( أو ) سأل ذو ( بينة سمعت ) بأنه ذهب له عبد مثلا هذه صفته ( وإن لم تقطع ) الواو للحال وأن زائدة فالأولى حذفها أي والحال أنها لم تقطع بأن الشيء المدعى فيه حقه بأن قالت لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أنه ذهب له عبد مثلا