وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظرا لمساواته لغيره في الولدية ( أو ) إقرره ( لأمه ) أي أم العاق قيل يصح نظرا لمساواة ولدها لغيره في الولدية وقيل لا يصح نظرا إلى أن وجود العاق كالعدم فكأنه أقر لها وليس لها ولد والموضوع أنه جهل بغضه لها فهذا كالاستثناء مما قدمه من صحة إقراره لها مع جهل بغضه لها إذا كان له ابن فكأنه قال إلا أن يكون الولد عاقا ففيه قولان لكن الخلاف في الزوجة مع العاق ولو لم تكن أمه فلو قال أو لزوجة معه كان أشمل ( أو لأن من لم يقر له ) بعضه ( أبعد و ) بعضه ( أقرب ) ممن أقر له كأخت مع وجود أم وعم فقيل لا يصح الإقرار لها نظرا لكون العم أبعد منها وقيل يصح نظرا لكون الأم أقرب منها وكذا إقراره لأم مع وجود بنت وأخ يجري الخلاف أيضا فيما إذا كان من لم يقر له أقرب ومساويا كإقراره لأحد أخويه مع وجود أمه ( لا المساوي ) فقط فلا يصح الإقرار له مع مساويه كأحد الأخوين أو الابنين ( و ) لا ( الأقرب ) كأم مع وجود أخت فلا يصح إقراره لها بالأولى من المساوي وإنما ذكره تتميما للأقسام وشبه في عدم صحة الإقرار قوله ( كأخرني سنة وأنا أقر ) بما تدعيه علي فلا يكون إقرارا أخره أو لا ( ورجع ) المدعي ( للخصومة ) الآن أو بعد السنة وله تحليفه أنه ما أراد بما صدر منه الإقرار ( ولزم ) الإقرار ( لحمل إن وطئت ) أم هذا الحمل بأن يكون لها زوج أو سيد مرسل عليها بحيث ينسب الولد له بأن لم يقم به مانع عنها من غيبة أو سجن ( ووضع ) الحمل ( لأقله ) أي لدون أقله أي الحمل يعني وضعته حيا كاملا في مدة أقل من ستة أشهر من يوم الإقرار بأن وضعته بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو بعد ستة أشهر إلا ستة أيام لأنه يعتبر نقص كل شهر ولو جاء بعضها كاملا في الواقع فيستحق ما أقر له به للعلم بوجوده حال الإقرار فإن وضعته بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون له المقر به لاحتمال أن تكون حملت به بعد الإقرار وهذا ظاهر إن كان حملها خفيا وإلا فقد يكون حال الإقرار ظاهرا ظهورا لا خفاء به ثم يتأخر وضعه أكثر من ستة أشهر فيلزم الإقرار مطلقا ( وإلا ) بأن لم توطأ أي لم يكن مرسلا عليها لغيبة أو موت أو سجن حال الإقرار ( فلاكثره ) أي فالإقرار لازم لمن وضعته لأكثر أمد الحمل من يوم انقطاع الإرسال عليها وهو تارة يكون يوم الإقرار وتارة يكون قبله بقليل أو كثير فإن نزل الحمل ميتا فإن لم يبين المقر شيئا بطل الإقرار لاحتمال كونه قصد الهبة وإن بين أنه من دين أبيه أو وديعته كان لمن يرث أباه