وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل إن كان المال يسيرا ( كزوج ) مريض أقر لزوجته بدين في ذمته أو أنه قبض دينه منها إذا ( علم بعضه لها ) فيؤاخذ به وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد وكذا إقرارها وهي مريضة له بما مر مع علم بغضها له بخلاف الصحيح فيصح مطلقا ( أو جهل ) حال الزوج معها من حب أو بغض ( و ) قد ( ورثه ) حال جهل الحال ( ابن ) واحد منها أو من غيرها صغيرا أو كبيرا ( أو بنون ) متعددون كذلك فيؤاخذ بإقراره لها ( إلا أن تنفرد ) الزوجة التي جهل حاله معها ( بالصغير ) فلا يصح إقراره لها وسواء كان معه كبير منها أو من غيرها أو لا فالاستثناء في كلامه راجع لهما لا للمتعدد فقط قال الزرقاني ومثل الانفراد بالصغير الذكر الانفراد بالصغيرة ( و ) في جواز إقراره لها ( مع ) وجود ( الإناث ) الكبار منها أو من غيرها أو الصغار من غيرها ( والعصبة ) نظرا إلى أنها أبعد من البنت ومنعه نظرا إلى أنها أقرب من العصبة ( قولان ) فإن انفردت بالصغار منع قطعا ثم شبه في القولين فروعا بقوله ( كإقراره ) أي المريض ( للولد العاق ) ومع وجود بار ولو اختلفا ذكورة وأنوثة فقيل يصح نظرا لعقوقه وقيل لا