وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وسوي ) في قسم المقر به ( بين توأميه ) الذكر كالأنثى ( إلا لبيان الفضل ) من المقر بأن يقول أعطوا الذكر مثلي الأنثى أو عكسه ومثله ما لو قال هو دين لأبيهما وترث الأم منه حينئذ الثمن وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الأربعة بقوله ( بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو ) زاد إن ( قضى ) الله لأنه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولأن الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء ( أو ) يقول المدعى عليه للمدعي بشيء أنت ( وهبته لي أو بعته ) فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا وفي حلفه في الهبة خلاف ( أو ) قال ( وفيته ) لك أيها المدعي فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء ( أو ) قال لشخص ( أقرضتني ) كذا فإقرار منه بمجرده ( أو ) قال له ( أما أقرضتني ) مائة ( أو ألم تقرضني ) ألفا مثلا فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك ( أو ) قال لمدع بحق ( ساهلني ) أي لاطفني في الطلب فإقرار ( أو اتزنها مني ) بخلاف اتزن أو اتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار على أحد القولين كما يأتي ( أو ) قال ( لأقضيتك اليوم ) فعل ماض منفي بلا فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم يقيد به فليس بإقرار وأما لأقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا ( أو ) قال ( نعم أو بلى أو أجل جوابا لاليس لي عندك ) كذا