وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شيء ثابت وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة قال الشافعي رضي الله عنه إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها هذا لفظ الشافعي رحمه الله وكذا قاله شيخه سفيان بن عيينة والليث ابن سعد وغيرهما والله أعلم فرع قال صاحب الحاوي والبندنيجي وغيرهما إذا توضأت المستحاضة ارتفع حدثها السابق ولم يرتفع المستقبل ولا المقارن ولكن تصح صلاتها وطوافها ونحوهما مع قيام الحدث للضرورة كالمتيمم ونقل المحاملي هذا عن ابن سريج ونقله صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين وقد سبق في باب مسح الخف أن القفال وغيره من الخراسانيين قالوا في ارتفاع حدثها بالوضوء قولان وأن إمام الحرمين و الشاسي قالا هذا غلط بل الصواب أنه لا يرتفع قالا ويستحيل ارتفاع حدثها مع مقارنته للطهارة وقال إمام الحرمين هنا قال الأصحاب لا يرتفع حدثها المستقبل وفي ارتفاع الماضي وجهان والمقارن ليس