وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوقت فإذا خرج بطلت طهارتها وقال ربيعة ومالك وداود دم الإستحاضة ليس بحدث فإذا تطهرت صلت ما شاءت من الفرائض والنوافل إلى أن تحدث بغير الإستحاضة واحتج من جوز فرائض بحديث رواه المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وهذا حديث باطل لا يعرف والله أعلم فرع مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك وأحمد وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهم أنهم قالوا يجب عليها الغسل لكل صلاة وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس وروى عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا وعن ابن المسيب والحسن أنهما قالا تغتسل من صلاة الظهر إلى الظهر دائما ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا ما ورد الشرع به ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند إنقطاع الحيض وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل وأما الأحاديث الواردة في سنن