وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحدث فحصل في المسألة ثلاثة طرق أشهرها يرتفع حدثها الماضي دون المقارن والمستقبل والثاني في الجميع قولان والثالث وهو الصحيح دليلا لا يرتفع شيء من حدثها لكن تستبيح الصلاة وغيرها مع المحدث للضرورة وفي كيفية نيتها في الوضوء أوجه سبقت في باب نية الوضوء أصحها تجب نية استباحة الصلاة ولا تجب نية رفع الحدث ولا تجزىء والثاني يكفيها نية رفع الحدث أو الاستباحة والثالث يجب الجمع بينهما والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز أن تتوضأ لفرض الوقت قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الضرورة فإن توضأت في أول الوقت وأخرت الصلاة فإن كان بسبب يعود إلى مصلحة الصلاة كانتظار الجماعة وستر العورة والإقامة صحت صلاتها وإن كان لغير ذلك ففيه وجهان أحدهما أن صلاتها باطلة لأنها تصلي مع نجاسة يمكن حفظ الصلاة منها والثاني يصح لأنه وسع في الوقت فلا يضيق عليها وإن أخرتها حتى خرج الوقت لم يجز لها أن تصلي به لأنه لا عذر لها في ذلك ومن أصحابنا من قال يجوز أن تصلي بعد خروج الوقت لأنا لو منعناها من ذلك صارت طهارتها مقدرة بالوقت وذلك لا يجوز عندنا الشرح مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل وقتها ووقت المؤداة معروف ووقت المقضية بتذكرها وقد سبقت المسألة بفروعها في باب التيمم فتجىء تلك الفروع كلها هنا وقد سبق في النافلة المؤقتة وجهان أصحهما لا يصح التيمم لها إلا بعد دخول وقتها والثاني يجوز وهما جاريان في وضوء المستحاضة وحكى إمام الحرمين وجها أنها لو شرعت في الوضوء قبل الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوءها وصلت به فريضة الوقت وهذا ليس بشيء ودليل المذهب أنها طهارة ضرورة فلا يجوز شيء منها قبل الوقت لعدم الضرورة وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز وضوءها قبل الوقت ودليلنا ما ذكرناه والله أعلم قال أصحابنا وينبغي أن تبادر بالصلاة عقيب طهارتها فإن أخرت ففيها أربعة أوجه الصحيح منها أنها إن أخرت لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والإجتهاد في القبلة والذهاب إلى المسجد الأعظم والسعي في تحصيل سترة تصلي إليها وانتظار الجماعة ونحو ذلك جاز وإن أخرت بلا عذر بطلت طهارتها لتفريطها والثاني تبطل طهارتها سواء أخرت بسبب الصلاة أو لغير حكاه صاحب الحاوي وهو غريب ضعيف والثالث يجوز التأخير وإن خرج الوقت ولا تبطل طهارتها قال صاحب الإبانة ما لم تصل الفريضة يعني بعد الوقت قال وهذا قول القفال وشيخه الخضري قياسا على التيمم ولأن الوقت موسع فلا نضيقه عليها وخروج الوقت لا يوجب نقض