وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدة الإيلاء على أحد الوجهين إذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض فإنه يحسب ولا يقطع والرابع لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض وفي انقطاعه بالنفاس وجهان وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء فيحرم عليها ما حرم على الحائض كالصلاة والصوم والوطء وغيرها مما سبق ويسقط عنها ما يسقط عن الحائض من الصلاة وتمكين الزوج وطواف الوداع وغيرها مما سبق ويحرم على الزوج وطؤها وطلاقها ويكره عبورها في المسجد والاستمتاع بما بين سرتها وركبتها إذا لم نحرمهما ويلزمها الغسل وقضاء الصوم وتمنع صحة الصلاة والصوم والطواف والإعتكاف والغسل وأما قول المصنف النفاس يحرم ما يحرم الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض فكلام صحيح ولكنه ناقص لأن باقي الأحكام التي ذكرتها لم يتعرض لها وكان ينبغي أن يعبر بالعبارة التي ذكرتها أولا لسهولتها وكأنه اقتصر على ما ذكره تنبيها به على الباقي ولهذا قال فكان حكمه حكم الحيض وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه ونقل ابن جرير إجماع المسلمين عليه ونقل المحاملي إتفاق أصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء ولا بد من استثناء ما ذكرته أولا والله أعلم فرع ذكرنا أن النفساء يسقط عنها فرض الصلاة وهذا جار في كل نفساء وحكى البغوي والمتولي وغيرهما وجها أنها لو شربت دواء ليسقط الجنين ميتا فأسقطته ميتا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس لأنها عاصية والأصح الأشهر أنه لا يجب وسنوضح المسألة في أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى المسألة الثالثة في حقيقة النفاس وحكم الدم قبل الولادة وبعدها فأما الدم الخارج بعد الولادة فنفاس بلا خلاف وفي الخارج مع الولد ثلاثة أوجه الصحيح عند جمهور المصنفين وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس بل له حكم الدم الخارج قبل الولادة وسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى واحتج له الأصحاب بما ذكره المصنف قال الروياني ولأنه لا خلاف أن ابتداء الستين يكون عقب إنفصال الولد فلو جعلناه نفاسا لزادت مدة النفاس على ستين يوما والوجه الثاني أنه نفاس وصححه ابن الصباغ والثالث له حكم الدم الخارج بين التوأمين حكاه البغوي وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا هو نفاس فله فوائد منها وجوب الغسل إذا لم تر دما بعده وقلنا لا يجب الغسل بخروج الولد ومنها بطلان الصوم إذا لم تر دما بعده أصلا أو ولدت مع آخر جزء من النهار وكان الدم المتعقب للولد بعد غروب الشمس ومنها منع وجوب الصلاة إذا كانت الولادة مستوعبة لجميع الوقت أو كانت الحامل مجنونة وأفاقت في آخر الوقت واتصلت الولادة بالجنون بحيث لو لم توجد الولادة لوجبت الصلاة والله أعلم وأما الدم الخارج قبل الولادة فقد أطلق المصنف وجمهور الأصحاب في الطرق كلها