وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحامل ولهذا يجوز للزوج رجعتها فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل وقال أبو إسحاق وأبو العباس بن أبي أحمد بن القاص هو نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد فصار كالدم الخارج بعد الولادة وإن رأت الدم قبل الولادة خمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم فإن الخارج بعد الولادة نفاس وأما الخارج قبله ففيه وجهان من أصحابنا من قال هو استحاضة لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر ومنهم من قال إذا قلنا إن الحامل تحيض فهو حيض لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل الشرح في هذه القطعة مسائل إحداها في ألفاظها النفاس بكسر النون وهو عند الفقهاء الدم الخارج بعد الولد وعلى قول من يجعل الخارج معه نفاسا يقول هو الخارج مع الولد أو بعده وأما أهل اللغة فقالوا النفاس الولادة ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها والفاء مكسورة فيهما وهاتان اللغتان مشهورتان حكاهما ابن الإنباري والجوهري والهروي في الغريبين وآخرون أفصحهما الضم ولم يذكر صاحب العين والمجمل غيره وأما إذا حاضت فيقال نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير كذا قال ابن الأنباري والهروي وآخرون ويقال في الولادة إمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء وبالمد ونسوة نفاس بكسر النون قالوا وليس في كلام العرب فعلاء يجمع على فعال إلا نفساء وعشراء للحامل جمعها عشار ويجمع النفساء أيضا نفساوات بضم النون قال صاحب المطالع وبالفتح أيضا قال ويجمع على نفس أيضا بضم النون والفاء قال ويقال في الواحدة نفسي مثل كبري ونفسي بفتح النون ويقال إمرأتان نفساوان والولد منفوس وقوله لأجل الحيض هو بفتح الهمزة وحكى الجوهري وغيره كسرها أيضا والمشهور في اللغة تعديته بمن فيقال من أجل الحيض ومن أجل كذا قال تعالى من أجل ذلك كتبنا المائدة وقوله للزوج رجعتها هي بفتح الراء وكسرها لغتان مشهورتان وسبق في أول الباب بيان اللغتين في الحامل والحاملة وسبق بيان حال أبي إسحاق وأبي العباس في أبواب المياه وقوله أبو العباس ابن أبي أحمد ابن القاص كذا وقع هنا وهو صحيح وقوله ابن القاص يكتب بالألف وهو مرفوع هنا صفة لأبي العباس ولا يجوز جره على أنه صفة لأبي أحمد لأنه يفسد المعنى فإن القاص هو أبو أحمد وعادتهم أن يصفوا أبا العباس بأحد أوصاف ثلاثة فتارة يقال أبو العباس ابن أبي أحمد وتارة أبو العباس صاحب التلخيص أو صاحب التلخيص بلا كنية كما يفعله الغزالي وغيره وتاره يجمعون بين الوصفين الأولين كما فعله المصنف هنا والله أعلم المسألة الثانية إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلفا في بعضها أحدها أن النفاس لا يكون بلوغا فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغا والثاني لا يكون النفاس استبراء الثالث لا يحسب النفاس من