وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه ليس بنفاس بل له حكم دم الحامل وقال صاحب الحاوي إن انفصل عما بعد الولادة فليس بنفاس بلا خلاف وإن اتصل به فوجهان أحدهما أنه نفاس وهو قول أبي الطيب بن سلمة وقال وأول نفاسها من حين بدأ بها الدم المتصل بالولادة والثاني ليس بنفاس ومراده بما قبل الولادة ما قاربها وقد أوضح الرافعي المسألة فقال لو رأت الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل طهر أصلا فوجهان أصحهما أنه حيض والثاني أنه دم فساد قال ولا خلاف أنه ليس بنفاس لأن النفاس لا يسبق الولادة ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس وقالوا ابتداء النفاس من انفصال الولد وحكى صاحب الإفصاح وجها أن ما يبدو عند الطلق نفاس لأنه من آثار الولادة ثم عند الجمهور كما لا يجعل نفاسا لا يجعل حيضا كذا حكاه القاضي أبو المكارم في العدة وكذا حكاه الحناطي وحكى معه وجها أنه حيض على قولنا الحامل تحيض وإذا كان الأصح في هذه الصورة أنه ليس بحيض وجب أن تستثنى هذه الصورة من قولنا الحامل تحيض على أصح القولين لأنها حامل بعد في هذه الصورة قال الرافعي فحصل في وقت إبتداء النفاس أوجه أحدها يحسب من الدم البادىء عند الطلق والثاني من الدم الخارج مع ظهور الولد والثالث وهو الأصح من وقت انفصال الولد وحكى إمام الحرمين وجها أنها لو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت الدم فإبتداء النفاس يحسب من خروج الولد لا من رؤية الدم وهذا وجه رابع وموضعه إذا كانت الأيام المتخللة دون أقل الطهر والله أعلم السألة الرابعة إذا رأت الحامل دما يمكن أن يكون حيضا وانقطع ثم ولدت قبل مضي خمسة عشر يوما من انقطاعه فوجهان أصحهما عند الأصحاب أنه حيض إن قلنا الحامل تحيض وإلا فهو دم فساد والثاني أنه دم فساد سواء قلنا الحامل تحيض أم لا ودليلهما مذكور في الكتاب هكذا حكى الأصحاب هذا الخلاف وجهين وهو في المعنى طريقان أحدهما أنه دم فساد والثاني على القولين في دم الحامل ثم لا فرق في جريان هذا الخلاف بين أن ترى الدم في زمن عادتها أو غيره ولا فرق بين أن تتصل بالولادة أم لا على الصحيح كما سبق في المسألة الثالثة وقد تقدم في هذه المسألة زيادة في أول الباب وأما قول المصنف من أصحابنا من قال هو استحاضة فهو تصريح بأن دم الاستحاضة يطلق على الجاري في غير أوانه وإن لم يتصل بحيض وقد أوضحت الخلاف فيه في أول الباب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأكثر النفاس ستون يوما وقال المزني أربعون يوما والدليل على ما قلناه ما روى عن الأوزاعي قال عندنا إمرأة ترى النفاس شهرين وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة أن