وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثانية على قولي السحب والتلفيق جميعا والثاني حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول لأن الحيضة إذا فارقت محلها فقد يتقدم وقد يتأخر والستة الأخيرة صادفت زمن الإمكان لأنه مضى قبلها طهر كامل فوجب جعلها حيضا ويجىء هذا الوجه حيث خلت جميع أيام العادة عن الدم هذا كله إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض فلو نقص بأن كانت عادتها يوما وليلة فرأت في بعض الأدوار يوما دما وليلة نقاء واستحيضت فثلاثة أوجه على قول السحب أصحها وبه قال أبو إسحاق المروزي لا حيض لها في هذه الصورة والثاني تعود إلى قول التلفيق وبه قال أبو بكر المحمودي والثالث حيضها الأول والثاني والليلة بينهما وبه قال الشيخ أبو محمد وأما على قول التلفيق فإن لفقنا من الخمسة عشر حيضناها الأول والثاني وجعلنا الليلة بينهما طهرا وإن لفقنا من العادة فوجهان حكاهما الإمام والغزالي في البسيط الأصح قول أبي إسحاق لا حيض لها وبه قطع الرافعي والثاني ترجع إلى الوجه الآخر وهو التلفيق من الخمسة عشر وادعى الغزالي في الوسيط أنه لا طريق غيره وليس كما قال هذا كله فيمن كان لها قبل الاستحاضة عادة غير متقطعة أما من كانت لها عادة متقطعة ثم استحيضت مع التقطع فينظر إن كان التقطع بعد الاستحاضة كالتقطع قبلها فمردها قدر حيضها على اختلاف القولين مثاله كانت ترى ثلاثة دما وأربعة نقاء ثم ثلاثة دما وتطهر عشرين ثم استحيضت والتقطع على هذه الصفة فإن سحبنا كان حيضها قبل الاستحاضة عشرة وكذا بعدها وإن لفقنا كان حيضها ستة يتوسط بين نصفيهما أربعة وكذا الآن وإن اختلف التقطع بأن تقطع في المثال المذكور يوما يوما ثم استحيضت فإن سحبنا فحيضها الآن تسعة أيام لأنها جملة الدماء الموجود في زمن العادة مع النقاء المتخلل وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثالث والتاسع إذ ليس في أيام حيضها القديم على هذا القول دم لها في هذه الثلاثة وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إلى هذه الثلاثة الخامس والسابع والحادي عشر تكميلا لقدر حيضها والله أعلم فرع قوله في التنبيه وإن رأت يوما طهرا ويوما دما ففيه قولان ينكر عليه في ثلاثة أشياء أحدها تسميته طهرا مع أنه حيض في الأصح والثاني تقديم الطهر في اللفظ فإن الإبتداء إنما هو من الدم بلا خلاف والثالث إهماله بيان صورة المسألة وهي مصورة فيمن تقطع دمها ولم يجاوز خمسة عشر فإن جاوز فهي مستحاضة كما سبق قال المصنف رحمه الله تعالى دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل فكان حكمه حكم الحيض فإن خرج قبل الولادة شيء لم يكن نفاسا وإن خرج بعد الولادة كان نفاسا وإن خرج مع الولد ففيه وجهان أحدهما أنه ليس بنفاس لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم