وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك أن تأخذ نوبة دم ونوبة نقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها فإن وجدته فاعلم انطباق الدم على أول الدور وإلا فاضربه في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى دورها زائدا كان أو ناقصا واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى الدور فإن استوى طرفا الزيادة والنقص فالاعتبار بالزائد مثاله عادتها خمسة من ثلاثين وتقطع يوما ويوما وجاوز خمسة عشر فنوبة الدم يوم ونوبة النقاء مثله وتجد عددا إذا ضربت الإثنين فيه يبلغ ثلاثين وهو خمسة عشر فتعلم إنطباق الدم على أول دورها أبدا ما دام التقطع بهذه الصفة ولو كانت المسألة بحالها وتقطع يومين فلا تجد عددا يحصل من ضرب أربعة فيه من ثلاثين فاطلب ما يقرب الحاصل من الضرب فيه من ثلاثين وهنا عددان سبعة وثمانية أحدهما يحصل منه ثمانية وعشرون والآخر اثنان وثلاثون فاستوى طرفا الزيادة والنقص فخذ بالزيادة واجعل أول الحيضة الثانية الثالث والثلاثين وحينئذ يعود خلاف أبي إسحاق لتأخر الحيض عن أول الدور فحيضها عنده في الدور الثاني هو اليوم الثالث والرابع فقط على قول السحب والتلفيق جميعا وأما على المذهب فإن سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثالث وإن لفقنا من العادة فحيضها الثالث والرابع والسابع وإن لفقنا من الخمسة عشر فحيضها هذه الثلاثة مع الثامن والحادي عشر ثم في الدور الثالث ينطبق الدم على أول الدور فلا يبقى خلاف أبي إسحاق ويكون الحكم كما ذكرناه في الدور الأول ثم في الدور الرابع يتأخر الدم ويعود الخلاف وعلى هذا أبدا قال الرافعي ولم نر أحدا يقول إذا تأخر الدم في الدور الثاني يومين فقد صار أول الأدوار المجاوزة اثنين وثلاثين فيجعل هذا القدر دورا لهما تفريعا على ثبوت العادة بمرة وحينئذ ينطبق الدم على أول الدور أبدا لأنا نجد عددا يحصل من ضرب الأربعة فيه هذا القدر وهو ثمانية قال ولو قال قائل بهذا لم يكن به بأس فإن قيل هذا الدور حدث في زمن الاستحاضة فلا عبرة به قلنا لا نسلم فقد أثبتنا عادة المستحاضة مع دوام الاستحاضة ألا ترى أن المستحاضة المميزة يثبت لها بالتمييز عادة معمول بها ولو كانت المسألة بحالها ورأت ثلاثة دما وأربعة نقاء فمجموع النوبتين سبعة ولا نجد عددا إذا ضربت السبعة فيه بلغ ثلاثين فاضربها في أربعة لتبلغ ثمانية وعشرين واجعل أول الحيضة الثالثة التاسع والعشرين ولا تضربها في خمسة فإنه يبلغ خمسة وثلاثين وهي أبعد من الدور ثم إذا صار أول الحيضة التاسع والعشرين فقد تقدم الحيض على أول الدور فعلى قياس إبي إسحاق ما قبل الدور إستحاضة وحيضها اليوم الأول على قول التلفيق والسحب وقياس المذهب لا يخفى ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين وتقطع دمها ستة ستة وجاوز ففي الدور الأول حيضها الستة الأولى بلا خلاف وأما الدور الثاني فإنها ترى ستة من أوله نقاء وهي أيام عادتها فعند أبي إسحاق لا حيض لها في هذا الدور أصلا وعلى المذهب وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أصحهما حيضها الستة