وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والرابع وإن قلنا الإعتبار بعدد أيام العادة حيضها خمسة أولها الذي بدأ فيه الدم وآخرها الرابع فحصل في قدر حيضها ثلاثة أوجه أحدها يومان والثاني ثلاثة والثالث خمسة وفي زمنه خمسة أوجه أحدها يومان الثاني والرابع والوجه الثاني ثلاثة أيام الثاني والثالث والرابع والوجه الثالث خمسة أيام الدماء أولها الذي سبق عادتها وآخرها الثامن والوجه الرابع خمسة أيام أولها الثاني وآخرها العاشر والوجه الخامس خمسة أيام متوالية أولها الدم الذي تقدم له وآخرها الرابع وهذه المسألة في نهاية من الحسن والله أعلم فرع إذا انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت وتقطع دمها ففيها الخلاف السابق بين أبي إسحاق والأصحاب في مراعاة الأولية كما ذكرناه في حال إطباق الدم ويعود الخلاف في ثبوت العادة بمرة مثال التقدم كان عادتها خمسة من ثلاثين فرأت في بعض الأدوار يوم الثلاثين دما واليوم الذي بعده نقاء وتقطع دمها هكذا وجاوز خمسة عشر قال أبو إسحاق حيضها أيامها القديمة وما قبلها استحاضة فإن سحبنا فحيضها اليوم الثاني والثالث والرابع وإن لفقنا فالثاني والرابع وقال الجمهور وهو المذهب تنتقل العادة بمرة فإن سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها يوم الثلاثين وإن لفقنا من العادة فحيضها يوم الثلاثين والثاني والرابع وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السادس والثامن مثال التأخر أن ترى في بعض الأدوار اليوم الأول نقاء والثاني دما والثالث نقاء والرابع دما واستمر هكذا متقطعا فعند أبي إسحاق الحكم كما سبق في صورة التقدم وعلى المذهب إن سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثاني وإن لفقنا من العادة فالثاني والرابع والسادس لأن السادس وإن خرج عن العادة القديمة فبالتأخر انتقلت عادتها وصار الثاني أولها والسادس وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الثامن والعاشر وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة في هذه الصورة ستة وعشرين وفي صورة التقدم أربعة وعشرين ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكور ولا تأخر لكن تقطع هو والنقاء يومين يومين لم يعد خلاف أبي إسحاق بل يبنى على القولين فإن سحبنا فحيضها خمسة متوالية والسادسة كالدماء بعده وإن لفقنا من العادة فحيضها الأول والثاني والخامس وإن لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السادس والتاسع وحكى الرافعي وجها شاذا أن الخامس لا يجعل حيضا إذا لفقنا من العادة ولا التاسع إذا لفقنا من الخمسة عشر لأنهما ضعفا بإتصالهما بدم الاستحاضة وطردوا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن العادة إن اقتصرنا عليها أو عن الخمسة عشر إن اعتبرناها هذا بيان حيضها أما قدر طهرها إلى استئناف حيضة أخرى فينظر إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم على أول الدور فهو ابتداء الحيضة الأخرى وإن لم ينطبق فإبتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور تقدمت أو تأخرت فإن استويا في التقدم والتأخر فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ثم قد يتفق التقدم والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض وطريق معرفة