وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثلاثة دما فإن سحبنا فالعشرة حيض وإن لفقنا فحيضها ستة الدم ولو كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في أوله أربعة دما ثم خمسة نقاء ثم العاشر دما فإن سحبنا فالعشرة حيض وإن لفقنا فحيضها خمسة الدم ولو رأت يوما وليلة دما وسبعة نقاء ويومين دما فإن سحبنا فالعشرة حيض وإلا فثلاثة الدم وسواء في هذا كله لفقنا من العادة أو من الإمكان وإنما الخلاف فيما إذا جاوز التقطع الخمسة عشر وهذا وإن كان ظاهرا فلا يضر التنبيه عليه لبعض المبتدئين والله أعلم فرع ذكر المحاملي وصاحب الشامل وآخرون ونقلوه عن ابن سريج قالوا لو كان عادتها خمسة أيام من الشهر وباقيه طهر فرأت في شهر اليوم الأول نقاء والثاني دما والثالث نقاء والرابع دما ثم لم تزل هكذا حتى رأت السادس عشر دما وانقطع فإن قلنا لا تلفق فحيضها خمسة عشر أولها الثاني وآخرها السادس عشر وإن لفقنا فحيضها ثمانية الدم هذا إذا وقف على السادس عشر فإن جاوزه فقد صارت مستحاضة على المذهب خلافا لابن بنت الشافعي رضي الله عنهم فإن لفقنا من العادة فحيضها يومان الثاني والرابع إذ ليس في أيام العادة دم سواهما وإن لفقنا من مدة الإمكان فحيضها الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر وإن سحبنا فهل الإعتبار بعدد العادة أم بزمنها فيه وجهان ذكرهما ابن سريج والأصحاب أحدهما الإعتبار بزمانها فيكون حيضها الثاني والثالث والرابع ولا يمكن ضم الأول والخامس إليها لأنهما نقاء ليس بين دمي حيض والثاني الإعتبار بعددها ولا تبالي بمجاوزة الزمان فيكون حيضها خمسة وهي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فحصل في حيضها ثلاثة أوجه أحدها يومان والثاني ثلاثة والثالث خمسة وفي زمنه أربعة أوجه أحدها أنه الثاني والرابع والوجه الثاني أنه الثاني والثالث والرابع والوجه الثالث أنه الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والوجه الرابع أنه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس قال ابن سريج فلو كانت المسألة فحاضت قبل عادتها بيوم ورأت النقاء في اليوم الأول من الشهر والدم في اليوم الثاني والنقاء في الثالث والدم في الرابع وهكذا حتى جاوز خمسة عشر فإن لفقنا من العادة فحيضها اليوم الثاني والرابع فقط إذ ليس في زمن العادة دم سواهما وإن لفقنا من الإمكان قال ابن سريج احتمل وجهين أحدهما أن يكون أول الحيض اليوم الذي سبق العادة والوجه الثاني أن يكون أوله اليوم الثاني من الشهر قال والأول أظهر لأنه دم في زمن الإمكان فعلى هذا يلفق لها خمسة وهي أيام الدماء آخرها الثامن وإن قلنا بالوجه الثاني لفقنا لها خمسة آخرها العاشر وإن سحبنا بني على الوجهين فإن قلنا الإعتبار بزمن العادة حيضناها ثلاثة أيام وهي الثاني والثالث