وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقل والأكثر على أقصى المذاهب فإذا تقرر هذا رجعنا إلى المتحيرة فنقول حكم علتها متعلق بالنوبة وهذه المتحيرة لا تعلم شيئا من أمرها إلا أنه مضي لها حيض وطهر ويدخل في شكها أنها هل هي مبتدأة أم ذات عادة وأنها إن كانت معتادة فلا تعرف عادتها وحكم هذه حكم الأولى للإحتياط لأنها أشد تحيرا ثم النوبة مأخوذة من الزمان الذي مضى بين ابتداء الدم إلى رؤية الدم المتصل وقد تعلم قدر نوبتها وإن جهلت قدر الحيض والطهر منها بأن شكت في قدرها عملنا على أكثر ما يبلغ شكها إليه فإن ذكرت حدا فقالت أشك في نوبتي إلا أني أقطع بأنها لا تجاوز شهرين أو سنة جعلنا ذلك نوبتها فإن أطلقت الشك من غير حد فأضعف أحوالها أن تكون نوبتها من بلوغها تسع سنين إلى رؤية الدم المتصل فيكون جميع ذلك نوبة فإن شكت في قدر ذلك جعلته أكثر ما يبلغ شكها وتحتاج إلى معرفة الزمن الذي بين أول الدم المتصل والطلاق وهذان الوقتان قد تعلمهما وقد تجهلهما وقد تعلم أحدهما وتجهل الآخر فإن شكت هل هي مبتدأة أم معتادة قابلت بين الزمان الذي اعتبرنا به نوبتها وبين ثلاثين يوما التي هي نوبة المبتدأة فإن كان ذلك الزمان أكثر جعلته نوبتها على أنها معتادة وإن كانت الثلاثون أكثر جعلتها نوبتها على أنها مبتدأة وإن كان الزمان ثلاثين يوما استوى الأمران ومن هذا يظهر إغفال من قال عدتها ثلاثة أشهر لأنه يجوز أن يعلم أن عدتها أقل من ذلك أو لا يعلم قدر النوبة إلا أن الزمان الذي من رؤيتها دم الابتداء إلى دم الاتصال دون ثلاثين وعلمت أنها معتادة فإذا علم أثر النوبة عملنا على أنه مضى من الزمان بين رؤية الدم المتصل والطلاق ما هو أغلظ في تطويل العدة على أغلظ المذاهب وذلك أن يكون آخر طلاقه قبل آخر الطهر بجزء على قول من قال به فيقع الطلاق في ذلك الجزء على مذهب من قال يقع عقيب لفظه ولا وقت للقرء من الطهر بعده على مذهب من قال أول العدة عقب وقوع الطلاق فيحتاج إلى ثلاثة أقراء يخرج من ثلاث نوب وهي ثلاثة أمثال الزمان الأول الذي اعتبرناه في استخراج النوبة ثم يوم وليلة بعد النوب على مذهب من قال يحتاج إلى اليوم والليلة فحصل ثلاث نوب ويوم وليلة وجزء ولو أنه عصى بجماعها وطلقها ولم يعلم متى جامعها جعل جماعة كأنه وقع آخره في أول جزء من الطهر فلم يعتد بذلك الطهر على مذهب من قال ذلك فتعتد بعده بثلاث نوب ويوم وليلة ومعرفة الطهر أن تنظر الزمان الذي حكمت بأنه نوبتها فتسقط منه يوما وليلة للحيض ثم تعتد بالباقي منه إلا جزءا ولا تعتد بذلك قرءا ثم بثلاث نوب ثم يوم وليلة وإنما بينا الحكم على أصعب المذاهب ليخرج عدتها أطول ما يمكن ومن أحب أن يبني على قياس باقي وجوه أصحابنا فليفعل فقد تكون عدتها دون ثلاثة أشهر بأن يعلم بأنها معتادة والزمان المعتبر به نوبتها دون ثلاثين يوما وقد يزيد على ذلك إلى أن يبلغ إلى حد يعلم أن سنها لا تبلغه في العادة وأن سن الحيض لا يبلغه فإن بلغ الجزء الأول فهي وإن لم تعش إليه فستبلغ سن