وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اليأس فيكون لها حكم اليائسة وإن انقطع دمها قبل سن اليأس فلها حكم غيرها من المعتدات التي انقطع دمهن في العدة فهذا حكمها إذا جهلت نوبتها فعلمت أقصى ما يمكن أن يكون نوبة وجهلت الزمان من الدم والطلاق فعملت على أغلظه فإن علمت النوبة عملت على قدرها وكذا إن علمت الزمان بين الدم والطلاق وإن لم تعلم لكن علمت أنه مماثل لنوبتها فالحكم على ما مضى وإن علمت أنه ينقص عن نوبتها اعتدت بقدر نقصانه قرءا ثم بيومين ثم بيوم وليلة لأن آخره طهر على هذا التنزيل وإن شكت في قدر النقصان جعلته أكثر الإحتمال لأنه يطول بها العدة هذا آخر كلام الدارمي مختصرا وفيه جمل من النفائس ومع هذا فالعمل على ما قاله الجمهور من الاعتداد بثلاثة أشهر إلا أن يعلم من عادتها ما يقتضي زيادة أو نقصانا والله أعلم فصل في طهارة المتحيرة قال أصحابنا إن علمت وقت انقطاع الحيض بأن قالت أعلم أن حيضتي كانت تنقطع مع غروب الشمس لزمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس وليس عليها في اليوم والليلة غسل سواه وتصلي بذلك الغسل المغرب وتتوضأ لما سواها من الصلوات لأن الإنقطاع عند كل مغرب محتمل ولا يحتمل فيما سواها وإن لم يعلم وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها واعلم أن إطلاق كثيرين من الأصحاب بأن يلزمها الغسل لكل فريضة محمول على ما إذا لم يعلم وقت انقطاعه كما صرح به الأصحاب وقد صرح به المصنف في مواضع من الفصل بعد هذا قال أصحابنا ويتشترط أن تغتسل في وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة كالتيمم هذا هو الصحيح المشهور وحكى إمام الحرمين وغيره وجها أنها إذا ابتدأت غسلها قبل الوقت وفرغت منه مع أول الوقت جاز لأن الغرض ألا تفصل بين الغسل والصلاة قال إمام الحرمين وهذا الوجه غلط ثم إذا اغتسلت هل تلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل أم لها تأخيرها عن الغسل فيه طريقان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما أنه على الوجهين في المستحاضة إذا توضأت هل عليها المبادرة أم لها التأخير فإن قلنا يلزمها المبادرة فأخرت بطل غسلها ووجب استئنافه والطريق الثاني القطع بأنه لا تجب المبادرة وقال الإمام و الغزالي وهو الأصح قال الإمام وقول الأول أنها كالمستحاضة غلط لأن إيجاب المبادرة على المستحاضة على الأصح ليقل حدثها وهذا لا يتفق في الغسل لأن عين الدم ليست موجبة للغسل وإنما الموجب الانقطاع ولا يتكرر الانقطاع بين الغسل والصلاة فإن قيل إذا أخرت الصلاة احتمل انقطاع حيضها بين الغسل والصلاة قلنا هذا المعنى لا يختلف تقديره بقصر الزمان وطوله لأنه ممكن مع قصر الزمان