وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشترط وإلا فلا وإن طلقها في طهر جامعها فيه فإن حسبناه قرءا فكما لو لم يجامع فيه وإلا وجب ثلاثة أطهار بعده وإن طلقها في حيض وجب ثلاثة أطهار وهل يقع الطلاق مع آخر اللفظ أم عقبة فيه وجهان وهل تشرع في العدة مع وقت الحكم بالطلاق أم عقيبه فيه وجهان وللناس خلاف في تجزىء القرء هل هو إلى غاية أم إلى غير غاية وقد قال كثير من أصحابنا أقل زمان يمكن انقضاء العدة فيه إثنان وثلاثون يوما ولحظتان بأن يطلقها وقد بقي شيء من الطهر فتعتد به قرءا ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر وهو القرء الثالث ثم ترى الدم لحظة وينبغي أن تبني العدة على ما سبق فإن طلقها وكان جزء من آخر لفظه أو شيء منه على قول من لا يقول بالجزء في أول الحيض وقع الطلاق في الحيض بلا خلاف وتعتد بالأطهار بعده وإن طابق الطلاق آخر الطهر اعتدت به قرءا على قول من أوقع الطلاق على آخر لفظه وحسب من العدة ولا يحسب على المذهب الآخر ولو بقي بعد طلاقه شيء من آخر الطهر فعلى مذهب من لا يقول بالجزء تعتد به قرءا لأنه ينقسم قسمين فيقع الطلاق في الأول منهما وتعتد بالثاني وهو أغلظ إذا قلنا بالطلاق عقيب لفظه وبالعدة عقيب الطلاق وإن قلنا غير ذلك فأولى وعلى مذهب من يقول بالجزء إن كان الثاني جزءا واحدا فإن قلنا الطلاق عقيب لفظه والعدة مطابقة للطلاق أو قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة بعده حسب قرءا لأن ذلك الجزء وقع فيه الطلاق وطابقته العدة أو صادفته العدة وتقدمه الطلاق في آخر لفظه وإن قلنا الطلاق بآخر لفظه والعدة تطابقه فأولى بذلك وإن قلنا الطلاق عقب لفظه والعدة عقيبة لم يحسب قرءا لأن الطلاق يقع في هذا الجزء ولا يبقى بعده شيء من الطهر للعدة وإن كان بقي جزء اعتدت به قرءا على جميع هذه المذاهب فقد تكون العدة على بعض هذه المذاهب اثنين وثلاثين يوما وجزءا وهو أقل ما يمكن وذلك أن يطلقها فيطابق آخر طلاقه آخر الطهر وقلنا وقع الطلاق بآخر اللفظ وطابقه أول العدة فأقل العدة إذن نوبتان وزيادة وأكثرها ثلاث نوب يوم وليلة وجزء وذلك أن يطلقها وقد بقي جزء من الطهر على قول من قال به ولا يحسب قرءا عند من أوقع الطلاق عقيب لفظه وجعل أول العدة عقيب الطلاق ثم تمضي نوبة حيض وطهر فيكون قرءا ثم ثانيه يكون ثانيا ثم ثالثه قرءا ثالثا ثم يمضي يوم وليلة على قول من شرط ذلك وإن طلقها في طهر جامعها فيه فأطول العدة على أغلظ المذاهب ثلاث نوب ويوم وليلة وطهر إلا جزءا وذلك بأن يكون جامعها عاصيا في آخر الحيض وطلقها فاتفق آخر لفظه في أول جزء من الطهر وطابقه فنقول الطلاق بآخر لفظه وهو أول جزء من الطهر وفيه جماع وقلنا لا تعتد به وذلك طهر إلا جزءا ثم تمضي نوبة فتعتد بالطهر قرءا ثم نوبة ثانية ثم ثالثة ثم يوم وليلة فهذا أكثر ما يمكن أن يكون عدة على أشد مذاهبنا ولا يخفى بما ذكرناه تفريع ما في المذاهب وإنما قصدنا بيان أقصى الغايتين في