وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم أطبق دم مبهم كان دورها ستة عشر يوما منها يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر وإن رأت ذلك مرة واحدة ثم أطبق الدم فإن أثبتنا عادة التمييز بمرة فكذلك وإلا فليست معتادة ولو رأت يوما وليلة دما وسنة طهرا مرة أو مرتين ثم أطبق الدم كان دورها سنة ويوما منها يوم وليلة حيض وسنة طهر وكذلك حكم ما زاد ونقص وظاهر عبارة المصنف أنه أثبت عادة التمييز بمرة فإما أن يكون فرعه على المذهب وهو ثبوتها بمرة وإما أن يكون اختياره القطع بثبوتها بمرة كما قاله إمام الحرمين ومن تابعه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وترد إلى آخر ما رأت من ذلك لأن ذلك أقرب إلى شهر الاستحاضة فإن كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول الشهر واتصل فالحيض هو الخمسة المعتادة وقال أبو العباس فيه وجه آخر أن حيضها الخمسة الأولة لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا والأول أصح لأن العادة قد ثبتت في الخمسة الثانية فوجب الرد إليها كما لو يتقدم دم وإن كان عادتها خمسة أيام من أول كل شهر ثم رأت في بعض الشهور الخمسة المعتادة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر فإنها ترد إلى عادتها وهي الخمسة الأولة وخرج أبو العباس وجها آخر أن الخمسة الأولة من الدم الثاني حيض لأنها رأته في وقت يصلح أن يكون حيضا والأول هو المذهب لأن العادة قد ثبتت في الحيض من أول كل شهر فلا تتغير إلا بحيض صحيح الشرح هذا الفصل كثير المسائل ويقتضي أمثلة كثيرة وقد اختصره المصنف وأشار إلى مقصوده ولا بد في الشرح من بسطه وإيضاح أقسامه وأمثلته فالعمل بالعادة المتنقلة متفق عليه في الجملة ولكن في بعض صوره تفصيل وخلاف فإذا كان عادتها الخمسة الثانية من الشهر فرأت في بعض الشهور الخمسة الأولى دما وانقطع فقد تقدمت عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص ولكن نقص طهرها فصار عشرين بعد أن كان خمسة وعشرين وإن رأته في الخمسة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فقد تأخرت عادتها ولم يزد حيضها ولم ينقص ولكن زاد طهرها وإن رأته في الخمسة الثانية مع الثالثة فقد زاد حيضها وتأخرت عادتها وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية فقد زاد حيضها وتقدمت عادتها وإن رأته في الخمسة الأولى والثانية والثالثة فقد زاد حيضها فصار خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت وإن رأته في أربعة أيام أو ثلاثة أو يومين أو يوم من الخمسة المعتادة فقد نقص حيضها ولم تنتقل عادتها وإن رأته في يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة من الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت عادتها وإن رأت ذلك في الخمسة الثالثة أو الرابعة أو ما بعد ذلك فقد