وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعض الأدوار عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ثم أطبق السواد في الدور الذي يليه قال إمام الحرمين والغزالي والرافعي اتفق الأصحاب على أنا نحيضها من كل شهر عشرة أيام ولو رأت خمسة سوادا ثم باقي الشهر حمرة وتكرر هذا ثم رأت في شهر عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ثم أطبق دم مبهم في الذي يليه قالوا فحيضها أيضا في هذا الدور وما بعده العشرة قال الرافعي في الصورتين إشكالان أحدهما أنهم حكموا في الصورة الأولى بالرد إلى العشرة وهذا ظاهر إن أثبتنا العادة بمرة وإلا فينبغي ألا يكتفي بسبق العشرة مرة قال الغزالي هذه عادة تمييزية فتحسبها مرة وجها واحدا كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة واحدة فإنا نحكم بالحالة الناجزة قال الرافعي هذا الجواب لا يشفي القلب الإشكال الثاني إذا أفاد التمييز عادة المستحاضة ثم تغير قدر القوي بعد إنخرام التمييز أو قبله وجب ألا يخرم بالرد إليه بل يخرج على الخلاف في إجتماع العادة والتمييز ولم يزد إمام الحرمين في هذا على دعوى إختصاص الخلاف بالعادة الجارية من غير استحاضة وهذا الذي نقله الإمام والغزالي والرافعي من الاتفاق على ثبوت العادة التمييزية بمرة غير مقبول بل الخلاف فيها مشهور وممن صرح بأنه على الخلاف القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي في الأمالي والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون قال هؤلاء إذا رأت المبتدأة دما أحمر واستمر شهرا ثم رأت في الشهر الثاني خمسة سوادا ثم باقيه حمرة ثم رأت في الثالث دما مبهما وأطبق ففي الشهر الأول هي مبتدأة إذ لا تمييز لها وفي مردها القولان وفي الشهر الثاني مميزة ترد إلى التمييز وفي الثالث إن قلنا تثبت العادة بمرة فحيضها خمسة أيام وإن قلنا لا تثبت بمرة كانت كمبتدأة لا تمييز لها هكذا قطع به هؤلاء إلا القاضي أبا الطيب فقال إن قلنا لا تثبت العادة بمرة فإن قلنا ترد في الشهر الأول إلى يوم وليلة ردت إليها في الثالث لتكررهما في الشهرين قال ولو رأت المبتدأة خمسة سوادا ثم باقي الشهر حمرة ثم أطبق الدم المبهم في الشهر الثاني فهل ترد إلى الخمسة وتحصل العادة بمرة أم لا فيه الخلاف والأصح ردها إلى الخمسة والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويثبت الطهر بالعادة كما يثبت الحيض فإذا حاضت خمسة أيام وطهرت خمسين يوما ثم رأت الدم وعبر الخمسة عشر جعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام والباقي طهر الشرح اتفق أصحابنا على ثبوت الطهر بالعادة وسواء طالت مدة الطهر سنة أو سنتين أو أكثر هذا هو الصحيح المشهور وقد تقدم قول القفال ومن تابعه أنه لا تثبت فيما إذا زاد الحيض والطهر على تسعين يوما والأول هو المذهب وعليه التفريع فإذا رأت المبتدأة يوما وليلة حيضا ثم طهرت خمسة عشر ثم حاضت يوما وليلة وطهرت خمسة عشر