وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالحيض لاحتمال الحيض على الحمل فالجواب أن الغالب أنها لا تحيض فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم وذلك كاف في العدة والإستبراء فإن بان خلافه على الندور عملنا بما بان والله أعلم فرع في مذاهب السلف في حيض الحامل وقد ذكرنا أن الأصح عندنا أن الدم الذي تراه حيض وبه قال قتادة ومالك والليث وقال ابن المسيب والحسن وعطاء ومحمد بن المنكدر وعكرمة وجابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر ليس بحيض ودليل المذهبين في الكتاب ومما يستدل به للصحيح في كونه حيضا أنه دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه ولأنه متردد بين كونه فسادا لعلة أو حيضا والأصل السلامة من العلة وأما قول القائل الآخر لو كان حيضا لانقضت العدة به ففاسد لأن العدة لطلب براءة الرحم ولا تحصل البراءة بالأقراء مع وجود الحمل ولأن العدة تنقضي به في بعض الصور كما سبق بيانه وأما قوله لو كان حيضا لحرم الطلاق فجوابه أن تحريم طلاق الحائض إنما كان لتطويل العدة ولا تطويل هنا لأن عدتها بالحمل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر الخمسة عشر يوما ففيه قولان أحدهما لا يلفق الدم بل يجعل الجميع حيضا لأنه لو كان ما رأته من النقاء طهرا لانقضت العدة بثلاثة منها والثاني يلفق الطهر إلى الطهر والدم إلى الدم فيكون أيام النقاء طهرا وأيام الدم حيضا لأنه لو جاز أن يجعل أيام النقاء حيضا لجاز أن يجعل أيام الدم طهرا ولما لم يجز أن تجعل أيام الدم طهرا لم يجز أن تجعل أيام النقاء حيضا فوجب أن يجري كل واحد منهما على حكمه الشرح النقاء بالمد وقوله يوما دما ويوما نقاء أحسن من قوله في التنبيه يوما طهرا ويوما دما فكيف يسمى طهرا مع أنه حيض في أحد القولين بل هو الأصح وقوله